151

The Veil in Law and Nature

الحجاب في الشرع والفطرة

Mai Buga Littafi

دار المنهاج

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Nau'ikan

أحاديثُ مُشْكِلةٌ في الحِجَابِ:
لا يَخلُو بابٌ مِن أبوابِ أصولِ الدِّينِ ولا فروعِه مِن آياتٍ أو أحاديثَ مُشتبِهَةٍ، تُخالِفُ في ظاهرِها المحكَماتِ البيِّناتِ، فإنْ جازَ ذلك في الأصولِ، فإنَّه في أبوابِ الفروعِ مِن بابِ أَوْلَى، وفي أبوابِ حجابِ المرأةِ ولباسِها يُورِدُ بعضُ الكُتَّابِ أحاديثَ تُخالِفُ المُحكَمَ البَيِّنَ، منها الصحيحُ، ومنها الضعيفُ، ومنها ما لو وُضِعَ في موضِعِه ولم يُلْغَ به العامُّ، لاستقامَ للناظِرِ الحكمُ، ولكنِ استُعْمِلَ كثيرٌ مِن الأحاديثِ الظنيَّةِ في نقضِ القطعيَّةِ، والأحاديثِ المشتَبِهةِ في نقضِ المحكَمةِ، ومِن هذه الأحاديثِ المتعلِّقةِ بأبوابِ الحجابِ:
الأوَّلُ: قِصَّةُ أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ:
وهو ما رواهُ أبو داودَ، عن عائشةَ ﵂؛ أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلَتْ على رسولِ الله ﷺ وعليها ثيابٌ رِقَاقٌ، فأعرَضَ عنها رسولُ الله ﷺ، وقال: (يا أَسْمَاءُ! إِنَّ المَرْأةَ إِذَا بَلَغَتِ المَحِيضَ، لَمْ تَصْلُحْ أنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا)، وأشارَ إلى وجهِهِ وكَفَّيْه (١).

(١) أخرجه أبو داود (٤١٠٤)، وقال: «هذا مرسَلٌ؛ خالدُ بنُ دُرَيْكٍ لم يُدْرِكْ عائشةَ».

1 / 160