11

The Siwak and the Sunnah of Fitrah - Al-Muqaddim

السواك وسنن الفطرة - المقدم

Nau'ikan

حكم الاستياك بالأصبع ونحوها يقول الإمام النووي ﵀ في حكم الاستياك بالإصبع -وهذا يكون عند فقد السواك-: وأما الإصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف، وإن كانت خشنة ففيها أَوجه: الصحيح المشهور لا يحصل؛ لأنها لا تسمى سواكًا، ولا هي في معناه بخلاف الأشنان -وهو شجر ينبت في الأرض الرملية، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي -فإنه وإن لم يسم سواكًا فهو في معناه، وبهذا قطع المصنف والجمهور. قال النووي: والثاني يحصل بحصول المقصود. يعني: أن الاستياك يحصل بالإصبع إذا كانت الإصبع خشنة، فيحصل بها أجر الاستياك، والثالث: إن لم يقدر على عود ونحوه حصل وإلا فلا. أحيانًا يتكلم العلماء على استعمال الإصبع كسواك، وإنما يكون ذلك بالإصبع الخشن، وليست الناعمة. ثم الإصبع الخشن فيه خلاف على ثلاثة أقوال: أنه لا يحصل به ثواب السواك؛ لأنه الإصبع لا يسمى سواكًا، ولا هو في معنى السواك. القوال الثاني: أنه يحصل به. القول الثالث: بأنه إن عجز عن غيره حصل له ثواب السواك، وإلا فلا.

1 / 11