97

The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

Nau'ikan

العلية يعني حكم ثبت بالعلة حينئذٍ يثبت له الحكم يعني تعليل الشرع يستلزم الحكم الشرعي (غبًا) يقال غب الإبل بمعنى أن يرد الماء يومًا ويدعه يومًا آخر حينئذٍ تدهن غبًا بمعنى أنك تفعله يومًا وتتركه اليوم الآخر (ويدهن غبًا) يومًا يدهن ويوم لا يدهن يعني يتركه وهذا هو المذهب وظاهره أن اللحية كالرأس لأنه أطلق المصنف هنا قال (ويدهن) يدهن ماذا؟ بدنه عام ورأسه وشعره وهذا عام يشمل شعر الرأس وشعر اللحية لأنه ﷺ (نهى عن الترجل إلا غبًا) والترجل هو تسريح الشرع ودهنه (نهى عن الترجل) وهو كان يترجل ﵊ لكنه نهى عن ماذا؟ عن صفة لا عن أصله (نهى عن الترجل إلا غبًا) (إلا غبًا) فجوزه فدل ذلك على أن الحكم هنا من حيث النهي متعلق بصفة واحدة وهو كونه يترجل كل يوم هذا منهي عنه هو الذي ورد النهي عنه يعني المواظبة على ذلك لأنه مبالغة في التزين وتهالك في التحسين ونهى ﵊ أن يمتشط كل يوم لكن إن كان ثَمَّ حاجة فلا بأس أن يمشط لحيته كل يوم حينئذٍ نقول هذا لا بأس به كذلك شعره لا بأس به إن احتاج إلى ذلك فإن لم يحتج حينئذٍ نقول الحكم عام إذًا (يدهن غبًا) يفعله يومًا ويتركه يومًا لماذا؟ لأن النبي ﷺ نهى عن الترجل إلا غبًا فإذا كان غبًا فليس منهيًا عنه وإذا كان مواظبًا عليه فهو منهي عنه إلا إذا كان لحاجة (ويكتحل وترًا) (يكتحل) مشتق من الاكتحال إذا جعل في العين الكحل والاكتحال أصناف كثيرة والمشهور منه الإثمد الأسود (ويكتحل وترًا) يعني في كل عينًا (وترًا) أطلق المصنف هنا ولكن المعتمد في المذهب أنه يكتحل في عينيه ثلاثًاَ ثلاثًا في العين اليمنى ثلاثًا وفي العين اليسرى ثلاثًا هذا هو المذهب وقيل في اليمنى ثلاثًا وفي اليسرى اثنان حينئذٍ يكون المجموع خمسة هذا اكتحل وترًا، والوتر لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه (من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج) ونقل بن القيم رحمه الله تعالى أن النبي ﷺ كان يكتحل هذا ثابت منقول عنه في سيرته وترجمته عن الصلاة أنه كان يكتحل وإذا كان كذلك حينئذٍ نحتاج إلى صفة هذا الاكتحال وذكر أهل العلم أنه يكتحل ثلاثًا ثلاثًا (لما كان يفعل النبي ﷺ كل ليلة قبل أن ينام) رواه أحمد وغيره عن بن عباس ولفظه (كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال) هذا الحديث فيه كلام ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء وحسنه غيره على كل الاكتحال ثابت لكن صفة هذه فيها شيء من الكلام، ثم قال رحمه الله تعالى (وتجب التسمية في الوضوء مع الذُكْر) هذا ما يتعلق بالتسمية لأنها قبل الوضوء هي منفكة عن صفة الوضوء لأن أول الوضوء من حيث الوجوب الفعل هو المضمضة ومن حيث الاستنان السنة الفعلية هي غسل الكفين ثلاثًا إذا لم يكن ثَمَّ قيام من نوم ليل (وتجب التسمية) (التسمية) يعني قول بسم الله ومحلها يعني وقتها بعد النية وصفتها على ما ذكرناه بسم الله ولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وإنما نقول بسم الله ولو قال بسم القدوس أو بسم الرحيم كل هذا لا يجزئ وقوفًا على النص ومحلها اللسان لا القلب والوجوب

6 / 11