67

The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

Nau'ikan

جاز دخوله الخلاء ولو بشيء فيه ذكر الله تعالى وكذلك لو كان معه ورقة وفيها شيء من الآيات فيها شيء من الأذكار الصباح والمساء ولم يجد من يحفظ له هذه الأوراق نقول هذا لحاجة إذا ً قوله (لحاجة) أي فلا يكره بمعنى أنه إذا احتاج أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى ارتفعت الكراهة فلو لم يجد من يحفظه له أو خاف ضياعه فلا بأس حيث أخفاه قال أحمد (الخاتم إذا كان فيه اسم الله تعالى يجعله في باطن كفه) يعني إما يخرجه ويمسكه هكذا وإما أن يحول الاسم إلى باطن الكف قال في الشرح (غير مصحف فيحرم) إذًا بشيء فيه ذكر يشمل المصحف وبعض المصحف كالمصحف كما قال البهوتي وحكي الإجماع إن حكي الإجماع فلا بأس حكي الإجماع على أنه لا يصح بل يحرم دخول قاضي الحاجة إلى الخلاء ونحوه بالمصحف ولذلك قال في الإنصاف (لا شك في تحريمه قطعًا ولا يتوقف ف هذا عاقل) قال البهوتي (قلت وبعض المصحف كالمصحف) إذًا يستثنى المصحف وبعض المصحف يعني إذا كان عندك القرآن مجزأ نقول هذا بعض معك جزء عم فقط وهو منفصل عن بقية القرآن نقول هذا بعض القرآن هل يحل أو يجوز دخول الخلاء بهذا المصحف أو بعض المصحف؟ الجواب لا؛ حكي الإجماع وإذا ثبت الإجماع فعلى ذلك وهل الأشرطة تأخذ حكم هذا أو السيدهات إذا فيها قرآن؟ الجواب لا؛ لا تأخذ الحكم لأنها شيء غير بارز، والمراد هنا بما فيه اسم الله بارزًا ظاهرًا يقرأ وأما نحو القرآن إذا وضع فيه قرآن أو السيدهات ونحوها أو الأشرطة فيها قرآن نقول هذا لا يأخذ الحكم ألبته لأنه شيء مخفي والمراد هنا الشيء الذي يكون ظاهرًا ما الدليل؟ عندهم دليل وتعليل وأما الدليل فهو حديث أنس (كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه) وخاتم الرسول ﷺ كان منقوشًا عليه محمد رسول الله إذًا الله فيه لفظ الجلالة كان النبي ﷺ ينزعه إذا أراد دخل الخلاء وهذا الحديث رواه الخمسة إلا أحمد وقال أبو داود حديث منكر إنما يعرف عن أنس أن النبي ﷺ أتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه وقال النسائي هذا الحديث غير محفوظ وهذا هو المشهور أن الحديث ضعيف منكر لا يثبت وإذا كان معتمد أهل العلم هذا الحديث وثَمَّ تعليل وهو تعظيم الله عزوجل عن موضع القاذورات لأن الخلاء موضع القاذورات فشرع تعظيم اسم الله تعالى وتنزهه عنه نقول هذه علة لا يمكن أن تكون في هذا المقام وهو الكراهة بحكم عامًا على جميع الخلق حينئذٍ إذا كان مبنى هذا الحكم هو الدليل والدليل ضعيف حينئذٍ إذا سقط الدليل سقط ما ترتب عليه ولذلك نقول الصواب لا يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى لعدم وجود الدليل الصحيح الذي يكون مستندًا لهذا الحكم (ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة) والقول الآخر لا يكره ذكر الله تعالى داخل الخلاء فإذا عطس نعم هذا سيأتي معنا، ثم قال (ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض) هذا المكروه الثاني وهو أن يستكمل رفع ثوبه قبل أن يدنو يعني يقرب من الأرض بلا حاجة كذلك حينئذٍ إذا أراد قاضي الحاجة أن يجلس لا يكمل رفع الثوب قبل أن يجلس وإنما أثناء جلوسه يرفع شيء فشيء حتى يصل إلى الأرض ومبنى هذه المسألة كشف العورة في الخلوة هل هو يحرم أو يكره؟

4 / 11