The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification
الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة
Nau'ikan
في آخرها لم تخلو به إذًا يشترط بأن تكون هذا الطهارة كاملة عن حدث لا عن طهارة خبث فلو خلت به امرأة لطهارة كاملة عن خبث هل للرجل أن يرفع الحدث به؟ نعم له أن يرفع الحدث لأن الشرط قد فات بهذه القيود كلها حينئذٍ نقول هذا الماء اليسير لا يصح لهذا الرجل أن يتوضأ به أو يغتسل لشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ما العلة ما الحكم قالوا العلة والحكم هنا تعبدي بمعنى أن النبي ﷺ نهى ولم يأتي تعليل فنبقى على عدم معقولية المعنى لنهي النبي ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والحديث صحيح ثابت ضعفه بعض أهل العلم لكن الصحيح أنه ثابت حينئذٍ الحكم يكون واجبًا فلا يرفع الحدث ولكن إذا لم يجد إلا هذا الماء استعمله ثم تيمم وجوبًا وهذا مراعاة للخلاف قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله ﷺ يقولون ذلك يعني الحكم السابق وهو تعبدي يعني لأمر الشارع به وعدم عقل معناه هذا الذي رجحه المصنف هو المذهب عند المتأخرين والصحيح الذي دلت عليه الأدلة هو خلاف ذلك وهو أنه طهور يرفع الحدث لكنه مكروه ولذلك ورد في حديث ابن عباس النبي ﷺ أنه كان يغتسل بفضل ميمونة حينئذٍ النهي الذي ورد في الحديث السابق يكون مصروفًا بهذا الحديث وكذلك جاء في حديث ابن عباس اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ فجاء ليتوضأ في جفنة فجاء النبي ﷺ ليتوضأ منها فقالت إني كنت جنبًا والظاهر أنها خلت به لأنها اغتسلت به عن جنابة وهذا لا يكون في العرف والعادة إلا إذا خلت به فقال النبي ﷺ إن الماء لا يجنُب لا يجنِب فدل على انه يجوز به الوضوء إذًا نجمع بين هذين الحديثين وغيرهما وبين الحديث الذي فيه نقول بأن النهي مصروف عن التحريم إلى الكراهة فهو طهور ويرفع الحدث ولكنه مع الكراهة فيكون من القسم الذي سبق ذكره وهو الطهور المكروه ثم قال المصنف رحمه الله تعالى (وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه) إلى آخره هذا شروع في النوع الثاني بعد ما أنهى شيء مما يتعلق بالماء أو النوع الأول من أنواع المياه وهو الطهور شرع في بيان النوع الثاني وكلاهما اشتركا في أن كلًا منهما طاهر في نفسه الطهور طاهر في نفسه والطاهر كذلك طاهر في نفسه إلا أن الفرق في أن الطهور يطهر غيره بمعنى أنه يرفع الحدث عن غيره وكذلك يزال به حكم النجاسة وأما الطاهر فهو طاهر في نفسه لكنه لا يرفع الحدث عن غيره ولا تزال به النجاسة ولذلك يقول الفقهاء الطهور يستعمل في العادات وفي العبادات في العادات بمعنى أنه يشرب منه ويغتسل لتبرد والتنظف كذلك تغسل به الأواني ونحوها ويستعمل في العبادات في الوضوء والغسل الواجب وأما الطاهر فهو يستعمل في العادات لا في العبادات لأنه طاهر في نفسه فلك أن تغسل به الثياب إذا لم تكن نجسة ولك أن تطبخ منه وأن تشرب ونحو ذلك هذه عادات ليست بعبادات لكونه طاهرًا بنفسه أما أنه يستعمل في العبادات لرفع الحدث وإزالة النجاسة هذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم من كونه لا يرفع به حدث ولا تزال به النجاسة فهو على النقيض من الطهور، الطهور حكمه أنه يرفع الحدث ويزيل النجس وأما
2 / 7