The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification
الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة
Nau'ikan
﴿أضعفها اللقب﴾ يعني أضعف المفاهيم اللقب ونص على ذلك جماهير الأصوليين ﴿أضعفها اللقب﴾ - فحينئذٍ - لا يعتبر وهذا من مفهوم اللقب فإن قيل الأرض عام والتربة أحد أفرادها - حينئذٍ - نقول نجيب لو قيل أنه ليس من مفهوم اللقب الأرض عام والتربة أحد أفراد العام نقول علق الحكم على فرد من أفراد العام بحكم لا يخالف معلق على العام فلا يعتبر مخصصًا كما لو قال أكرم الطلاب وأكرم زيدًا ما هو الحكم؟ أكرم في الموضعين؛ ما هو المحكوم عليه؟ الطلاب وزيدًا - حينئذٍ - الطلاب لفظ عام دخل فيه زيد أو لا وزيد من الطلاب؟ دخل فيه زيد إذا قال أكرم الطلاب صدق على كل الطلاب؛ أكرم زيدًا هو واحد منهم؛ هل يعتبر هذا النص أكرم زيدًا مخرج لزيد من الطلاب أم أنه مؤكد؟ مخرج؟ لا يخرجه إذًا هو مؤكد؛ لماذا؟ لأن الحكم واحد أكرم أكرم لكن لو قال أكرم الطلاب وأهن زيدًا أو لا تكرم زيدًا؛ مخصص أو لا؟ مخصص؛ لماذا؟ لكونه رتب على الفرد الخاص حكم يخالف الحكم الذي رتب على اللفظ العام فهو مخصص وأما إذا اتحدا في الحكم - الحكم واحد - وجاء نص بإثبات ما أثبته للحكم العام بأحد آحاد العام لا يعتبر مخصصًا (تربتها طهورًا) تربة أحد أفراد الأرض نقول نعم ما نص عليه الشارع أولى بالاعتبار فلو وجد أمامك تراب وغير تراب - حينئذٍ - نقول لك لا تعدل عن التراب إلى غيره لأن النبي ﷺ نص على التراب ففيه خروج من الخلاف أولًا وثانيًا فيه أن التراب أولى من غيره إن وجد التراب وغيره؛ لماذا؟ لأن الشارع لا ينص على فرد إلا للاهتمام به لكن لا يلزم ذلك التخصيص إذًا (ويجب التيمم بتراب) قال ابن منذر [أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ منهم] وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى [أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز واختلفوا فيما عداه من الأرض] والصواب أنه يجوز التيمم به (طهور) قاسوا التراب على الماء وسبق أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس هنا التراب قالوا كذلك طهور وطاهر ونجس فقوله (طهور) يعني لا طاهر ولا نجس - حينئذٍ - التيمم بتراب نجس لا يصح التيمم به وهذا واضح بين وذلك فيما لو وجد بولًا على تراب لا يتيمم به لو لم يوجد إلا هذا النوع من التراب وهو نجس - حينئذٍ - نقول هذا فاقد للطهورين يصلي ولا إعادة عليه أما إذا لم يجد إلا هذا النوع - حينئذٍ - نقول لا يجوز له أن يتيمم فوجود هذا التراب كعدمه وجوده وعدمه سواء - حينئذٍ - يصلي مباشرة ولا يتيمم بهذا النوع الطاهر قالوا التراب الطهور إن خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به يعني لو وجد تراب واختلط به شيء من الإسمنت مثلًا قالوا هذا تراب الأصل فيه أنه طهور خالطه شيء طاهر إن غيره - حينئذٍ - انتقل من كونه طهورًا إلى طاهر فصار التراب ماذا؟ صار طاهرًا قالوا لا يوصف بكونه طهور لماذا؟ قياسًا على الماء كما أن الماء إذا خالطه كما سبق معنا وإن تغير بشيء طبخ فيه أو ساقط فيه أو نحو ذلك - حينئذٍ - حكم على الماء بكونه طاهر غير مطهر الشأن في التراب كالشأن في الماء إذا وقع في شيء طاهر كالإسمنت والجص ونحوها - حينئذٍ - قالوا إن اختلط به وكان التغير كبير صار طاهرًا غير مطهر كذلك لو
12 / 10