133

The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

Nau'ikan

المصالح العامة ولذلك الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة ومنه هذا الذي نحن بصدده إذًا يشترط في الخف بأن يكون مباحًا فلا يجوز المسح على مغصوب ولا مسروق ولا على حرير لرجل أما المرأة فلا بأس وهذا محرم بعينه لأن لُبسه معصية فلا تستباح به الرخصة والمسح يعتبر من الرخصة فلو صلى أعاد الطهارة والصلاة بمعنى أنه لو صلى بخف مغصوب مسح عليه لم تصح طهارته فلو صلى حينئذٍ قد صلى بلا طهارة يلزمه إعادة الطهارة والصلاة، الشرط الثالث في الخف ونحوه أن يكون ساتر للمفروض (على طاهر مباح ساتر للمفروض) يعني محل الفرض محل الفرض هو من أصابع القدمين إلى الكعبين حينئذٍ يشترط لهذا الخف الذي يجوز المسح عليه أن يكون ساترًا لمحل الفرض لماذا؟ عندهم تعليل؛ أولًا: إذا أطلق الخف في النصوص حينئذٍ حمل على كماله، ثانيًا: أنه إذا ظهر شيء من محل الغسل الذي وجب غسله محل الفرض حينئذٍ اجتمع فيه أمران ما ستر ما المشروع فيه المسح وما ظهر وبان ما المشروع فيه الغسل؛ أيهما يغلب؟ قالوا الأصل هو الغسل حينئذٍ نرجع إلى الأصل وهو وجوب الغسل ولذلك قال (ساتر للمفروض) يعني محل الفرض بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض ولا يرى منه الكعبان لكونه ضيقًا أو مشدودًا حينئذٍ يجوز المسح عليه يعني إذا كان ضيقًا أو مشدودًا بحبل ونحوه ولا يشترط فيه أن يكون ساتر للمفروض بنفسه بل لو كان بشد ونحوه جاز لماذا؟ لأنه قد حصل المقصود وهو كونه خفًا ولا يشترط في الخف أن يثبت بنفسه بمعنى أنه لا يشد ولا يربط، (ساتر للمفروض) هذا يشمل أمرين: الأول: أن لا يرى شيء من محل الفرض يعني الجلد الذي يجب غسله، ثانيًا: أن لا يكون الخف صفيقًا بمعنى أنه لا يرى منه لون البشرة لأنه قد يلبس شيء على محل القدمين ويستره بحيث لا يظهر شيء إلا وقد ستر وقد يظهر اللون ويكون العضو ساترًا له الخف حينئذٍ هل يعتبر ساترًا أو لا؟ على المذهب لا يعتبر ساترًا لماذا؟ لأنه يرى منه محل الفرض وإذا رئي منه محل الفرض وجب غسله سواء رئي بذاته محل الفرض أو لكون الجورب صفيقًا بحيث ممن خلفه قالوا هذان النوعان يجب فيهما الغسل على الأصل ومذهب الشافعية أنه لا يشترط فيه أن يكون أن لا يرى منه لون البشرة وهذا هو الظاهر بحيث لو لبس شيء مما يستر العضو من أصابع القدمين إلى الكعبين ويكون الكعبان مستورين ولكن البشرة بادية اللون على المذهب لا يصح المسح والصحيح أنه إذا صح تسميته خفًا ومما يمشى عليه عادة حينئذٍ نقول هذا يصح عليه المسح (ساتر للمفروض) قلنا إذا أطلق الخف فإنه يقتضي السلامة ويقتضي الستر لجميع المفروض هذا تعليل للمذهب، (يثبت بنفسه) هذا الشرط الرابع أن يكون ثابتًا بنفسه [فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه لفوات شرطه نص عليه وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما مادامت مدته] ولا يجوز المسح على ما يسقط (يثبت بنفسه) هذا ما الدليل عليه؟ قالوا إذا أطلق الخف إنما يشمل الخف المعتاد وإذا كان الخف معتادًا حينئذٍ هو الذي يصح أن يمشي عليه فلو كان الخف يخرج من قدمه ولا يثبت وينزع بنفسه حينئذٍ هذا لا يسمى خفًا لعدم المشي المعتاد عليه فإذا نفي عنه اسم الخف نفي

8 / 5