161

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

Nau'ikan

جوابه: يمكن أن يجاب - عنه - ويقال: إن هذا القياس فاسد؛ لأمرين: الأول: أنه قياس مع النص؛ حيث وردت نصوص شرعية تفيد وجوب واحد من عدة أمور كخصال كفارة اليمين، والتخيير في الأسرى، والتخيير في جزاء الصيد، والتخيير في فدية الأذى، ونحو ذلك مما سبق. الأمر الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك لأن تأثيم الواحد المبهم في الواجب الكفائي بعيد، أما التأثيم بترك واحد مبهم في الواجب المخيَّر فهو قريب وممكن. المذهب الثالث: أن الخطاب في الواجب المخيَّر متعلِّق بواحد معيَّن عند اللَّه، غير معيَّن عند المكلَّف، إلا أن اللَّه تعالى علم أن المكلَّف لا يختار إلا ذلك الذي هو واجب عليه، واختياره معرِّف لنا أنه الواجب في حقه. وهذا المذهب يطلق عليه قول التراجم، لأن الأشاعرة ينسبونه إلى المعتزلة، والمعتزلة ينسبونه إلى الأشاعرة. فكل فريق يرجم به الآخر ويتبرأ منه. والصواب: أنه لا يُعرَف قائلُه. وإنما نشأ من مبالغة المعتزلة في الرَّد على الأشاعرة في أسباب تعلُّق الوجوب بالجميع - كما ذكر تاج الدين ابن السبكي في الإبهاج، وذكر أن رواية الأشاعرة له عن المعتزلة لا وجه له، وذلك لأن هذا المذهب ينافي قواعد المعتزلة، ومنها: إيجاب الأصلح على الله تعالى، وعدم تكليف ما لا يطاق.

1 / 169