133

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

Nau'ikan

على عدم العقاب إذا ترك المكلف فعل المأمور به، فهذا هو الإيجاب كقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) . أما النوع الثاني - وهو اقتضاء الترك - فهو ينقسم إلى قسمين - أيضًا -: القسم الأول: ما نهى عنه الشارع واقترن بهذا النهي ما يدل على عدم العقاب إذا فعل المكلف ما نهي عنه، فهذا هو الكراهة مثل نهيه ﷺ عن تشبيك الأصابع بعد الوضوء للصلاة. فهذا - النهي للكراهة؛ لأنه اقترن به ما يدل على عدم العقاب إذا فعل المنهي عليه؛ حيث روي: أن النبي ﷺ قد شبَّك بين أصابعه وهو في انتظار الصلاة. القسم الثاني: ما نهى عنه الشارع ولم يقترن بهذا النهي ما يدل على عدم العقاب إذا فعل المكلف ما نهي عنه، فهذا هو " الحرام " كقوله تعالى: (ولا تقربوا الزنا) . أما النوع الثالث - وهو: ما خُيَر المكلف فيه بين الفعل والترك - فهذا قسم واحد، وهو: " الإباحة "، مثل ما روي عن النبي ﷺ أنه قال - حينما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم -: " إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ ".

1 / 140