The Quranic Verses in Response to Opposing Innovations: A Creedal Study

Ahmed bin Ali Al-Zamli d. Unknown
24

The Quranic Verses in Response to Opposing Innovations: A Creedal Study

الآيات القرآنية الواردة في الرد على البدع المتقابلة دراسة عقدية

Nau'ikan

٢ - تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ للبدعة بقوله: "البدعة في الدين: هي مالم يشرعه الله ورسوله، وهو مالم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب" (١). ٣ - تعريف الشاطبي (٢) للبدعة، بأنها: "طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه" (٣). ٤ - تعريف ابن رجب (٤): للبدعة، قال: "والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًا، وإن كان بدعة لغة" (٥). ٥ - تعريف السيوطي (٦): "البدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان" (٧). وبتأمل هذه التعريفات تظهر المعالم الرئيسة لحد البدعة الشرعية، والتي يمكن إبرازها في النقاط التالية: ١ - أن البدعة إحداث في الدين وزيادة على المشروع، فيخرج بذلك ما أحدث في أمور الدنيا من أجل تحقيق مصالح دنيوية.

(١) وبين شيخ الإسلام هذا بقوله: "فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية: فهو من الدين الذي شرعه الله، وإن تنازع أُوُلو الأمر في بعض ذلك، وسواء كان هذا مفعولا على عهد النبي ﷺ أو لم يكن". مجموع الفتاوى (٤/ ١٠٧ - ١٠٨). (٢) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، محدث، فقيه أصولي لغوي، كان من أئمة المالكية، مات سنة (٧٩٠ هـ)، وله مؤلفات منها: الموافقات، وكتاب الاعتصام. ينظر: معجم المؤلفين (١/ ٧٧)، والأعلام (١/ ٧٥). (٣) الاعتصام (١/ ٣٧). (٤) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، أبو الفرج، زين الدين، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، سلفي حنبلي، من مؤلفاته: جامع العلوم والحكم، فتح الباري شرح صحيح البخاري، القواعد الفقهية، توفي سنة ٧٩٥ هـ. ينظر: الدرر الكامنة (٢/ ٣٢١)، شذرات الذهب (٦/ ٢٣٠). (٥) جامع العلوم والحكم (ص ٢٦٥). (٦) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، المشهور بجلال الدين السيوطي، أشعري المعتقد، شافعي المذهب، مكثر من التصنيف، من مصنفاته: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، الخصائص الكبرى، شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور وغيرها، توفي سنة ٩١١ هـ. ينظر: الضوء اللامع (٤/ ٦٥ - ٧٠)، شذرات الذهب (٨/ ٥١). (٧) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص ٨٨).

1 / 24