295

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Editsa

أمين محمود خطاب

Mai Buga Littafi

المكتبة المحمودية السبكية

Bugun

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

Nau'ikan

وإنما كان تخليل الرجلين بخنصر اليسرى، لأنهما محل الوسخ. وكان بالكيفية المذكورة، لما فيها من السهولة والمحافظة على التيامن.
(٨) التيامن في الوضوء: وهو البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من كل عضوين لا يسن تطهيرهما معا كاليدين والرجلين. وهو سنة عند الشافعية وأحمد ومستحب عند المالكية. وهو مشهور مذهب الحنفيين. لكن حقق الكمال ابن الهمام أنه سنة، لثبوت المواظبة (قالت) عائشة ﵂: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. أخرجه السبعة بألفاظ متقاربة (١) [١٧٦].
(فهو) يدل على مشروعية الابتداء باليمين في لبس النعال وفي تسريح الشعر، وفي الوضوء والغسل. وأن التيامن سنة في كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما كان بضدها استحب فيه التياسر. وأجمع أهل السنة على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه (وقالت) الشيعة: يجب تقديم غسل اليمين قبل اليسار في الطهارة (لحديث) أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بميامنكم. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي (٢) [١٧٧].
(وأجاب) الجمهور بأن الأمر فيه محمول على الندب. فقد اشتمل الحديث

(١) ص ٥ ج ٢ - الفتح الرباني. وص ١٨٩ ج ١ فتح الباري (التيمن في الوضوء والغسل) وص ١٦١ ج ٣ نووي مسلم (حبه ﷺ للتيامن) ورقم ٦٩٩٥ ص ٢٠٧ ج ٥ فيض القدير شرح الجامع الصغير.
(٢) انظر ص ٥ ج ٢ - الفتح الرباني. ورقم ٨٤٣ ص ٤٣٦ ج ١ فيض القدير. وص ٨٦ ج ١ سنن البيهقي (البداءة باليمين).

1 / 261