178

The Principles of Islamic Jurisprudence

علم أصول الفقه ط مكتبة الدعوة

Mai Buga Littafi

مكتبة الدعوة

Lambar Fassara

عن الطبعة الثامنة لدار القلم

Inda aka buga

شباب الأزهر (عن الطبعة الثامنة لدار القلم)

Nau'ikan

من باب المشكل ما دامت توجد قرائن يتوصل بها إلى ترجيح أحد المعاني، وعلى المجتهد أن يزيل إشكالها ويعين المراد من كل لفظ منها 'ذا ورد في نص شرعي. والمشترك قد يكون اسمًا كما مثلنا، أو فعلًا كصيغة الأمر للإيجاب وللندب، أو حرفا مثل الواو للعطف وللحال. فإذا كان اللفظ المشترك الوارد في النص الشرعي مشتركًا بين معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي. فلفظ الصلاة وضع لغة للدعاء، ووضع شرعًا للعبادة المخصوصة، ففي قوله تعالى: ﴿أَقِيمُواْ الصَّلاةَ﴾ [الأنعام:٧٢]، يراد منه معناه الشرعي وهو العبادة المخصوصة لا معناه اللغوي وهو الدعاء. ولفظ الطلاق وضع لغة لحل أي قيد، ووضع شرعًا لحل قيد الزوجية الصحيحة، ففي قوله تعالى: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة:٢٢٩]، يراد منه معناه الشرعي لا اللغوي. وهكذا كل لفظ مشترك بين معنى لغوي ومعنى شرعي إذا ورد في نص شرعي، فمراد الشارع منه معناه الذي وضعه له، لأنه لما نقل هذا اللفظ عن معناه اللغوي إلى المعنى الخاص الذي استعمله فيه، كان اللفظ في لسان الشارع الدلالة على ما وضعه الشارع له. وكذلك في نصوص القوانين الوضعية إذا كان اللفظ الوارد في النص له معنيان: معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح القانوني، وجب أن يراد به معناه القانوني لا اللغوي لسبب الذي بيناه، فلفظ الدفع ولفظ الحلول وغيرهما، يراد بها المعنى القانوني لا المعنى اللغوي، وكذا لفظ الضبط، ولفظ التسجيل. وإذا كان اللفظ المشترك الوارد في النص الشرعي مشتركًا بين عدة معان لغوية، وجب الاجتهاد لتعيين المعنى المراد منها، لأن الشارع ما أراد باللفظ إلا أحد معانيه، وعلى المجتهد أن يستدل بالقرائن والأمارات والأدلة على تعيين هذا المراد. فلفظ القرء في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ﴾ [البقرة:٢٢٨]، مشترك بين الطهر والحيض، وقد بينا في الكلام على المشكل ما استدل به

1 / 179