The Preferred Opinion with Evidence - Prayer

Khalid bin Ibrahim Al-Suqaabi d. Unknown
21

The Preferred Opinion with Evidence - Prayer

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة

Nau'ikan

س٥: ما الحكم لو شك في دخول الوقت هل يصلي أم لا؟ ج/ بالنسبة للشك في دخول الوقت من عدمه، هذه المسألة لها خمس صور: الأولى: إذا تيقن دخول الوقت فهذا ظاهر أنه يصلي. الثانية: إذا غلب على ظنه دخول الوقت فكذلك في هذه الصورة يصلي، وهنا لا يخلو من أربع حالات: ١ - أن يتبين أنه صلى في الوقت، ففرض لأنه أدى ما خوطب به وفرض عليه. ٢ - أن يتبين أنه بعد الوقت، ففرض. ٣ - ألا يتبين له شيء، ففرض لغلبة ظنه دخول الوقت. ٤ - أن يتبين أنه قبل الوقت، فنفل. الثالثة: إذا غلب شك في دخول الوقت. الرابعة: إذا غلب على ظنه عدم دخول الوقت. الخامسة: إذا تيقن عدم دخول الوقت. ففي الصور الثلاث الأخرى لا يصلي. س٦: ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟ ج/ يحرم تأخير الصلاة عن وقتها، ومن أخر صلاة عن وقتها فلا يخلو من خالتين: الأولى: أن يكون لعذر، فهنا يجب عليه القضاء بلإجماع، لحديث أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال ﴿من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها﴾ (١)، وفي لفظ البخاري ﴿من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)﴾ (٢). الثانية: أن يكون ذلك لغير عذر، فالراجح وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أنه لا يقضيها، ولو قضاها فلا تصح منه، بدليل حديث عائشة أن النبي صلى الله

(١) رواه مسلم. (٢) (طه: من الآية١٤)

1 / 21