The Precious Treasure in Ibn Snayd's Questions to Ibn Uthaymeen
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين
Nau'ikan
السؤال (٤٩٨): قول النبي ﷺ في حديث ابن عمر ﵄: «لا بأس إذا كان بسعر يومها» (١) ما المراد باليوم في هذا الحديث؟
الجواب: المراد باليوم في هذا الحديث يوم الوفاء حتى لو زاد أو نقص لا يضر.
السؤال (٤٩٩): ما حكم بيع السلعة في المكان نفسه إذا كان في السوق العام؟
الجواب: جائز وإن صحت هذه اللفظة «أي: تغيير مكان السلعة من أعلى السوق إلى أسفله» (٢) فإنها تحمل على الأفضل لما فيه من تغييب السلعة عن نظر البائع.
السؤال (٥٠٠): ما حكم بيع الشيء المحرم كالحرير على الكافر؟
الجواب: لا يجوز ولا يرد علينا حديث عمر (٣)؛ لأنه فرق بين الهدية والبيع، فالبيع أخذ عوض وهذا محرم.
(١) رواه الخمسة من حديث ابن عمر ﵄ واختلف في رفعه ووقفه، والراجح وقفه قال الدارقطني في «العلل» (١٣/ ١٨٤): لم يرفعه غير سماك، وسماك: سيئ الحفظ، وانظر: «التلخيص» للحافظ ابن حجر (٣/ ٢٥). (٢) روى مسلم عن ابن عمر ﵄ قال: كنا في زمان رسول الله ﷺ نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه». ورواه البخاري بلفظ: «كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله ﷺ أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه» (٣) رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ﵄: أن عمر بن الخطاب رأي حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله: لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة. . . الحديث، وفيه فقال رسول الله ﷺ: «إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخّا له مشركّا بمكة».
1 / 112