150

The Prayer of the Believer

صلاة المؤمن

Mai Buga Littafi

مركز الدعوة والإرشاد

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

القصب

Nau'ikan

﵀: أن الترديد مع المؤذن أولى من الاستمرار في قراءة القرآن؛ لامتثال قول النبي ﷺ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» (١).
١٤ - يستحب متابعة المؤذن في الإقامة (٢)، قال العلامة ابن باز ﵀: «يستحب أن يجاب المقيم كما يجاب المؤذن، ويقول عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة» مثله: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة؛ لعموم الأحاديث المذكورة، وغيرها، وأما ما يروى عنه ﷺ أنه قال عند
الإقامة: «أقامها الله وأدامها» (٣)، فهو حديث ضعيف لا يعتمد
عليه (٤)، وأذكار الأذان تشرع بعد الأذان والإقامة معًا؛ لأنهما كلاهما أذان؛ لقوله ﷺ: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة» (٥) (٦).
١٥ - يستحب إذا قال المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، أن يقول السامع مثله: «الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم»؛ لقوله ﷺ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» متفق عليه؛ ولعموم الأحاديث المذكورة وغيرها (٧)؛ «ولأن قول: «صدقت وبَرَرْتَ» إنما جاء في حديث ضعيف، فإن قيل: تركتم حي على الصلاة [وحي على الفلاح] إلى لا حول ولا قوة إلا بالله: قيل: ذلك ثبت فيه الدليل، وهذا لم يثبت» (٨) (٩).

(١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٣٥٧، والحديث تقدم تخريجه.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم،٤/ ٣٣٠،والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن،٢/ ٤٧٥.
(٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع الإقامة، برقم ٥٢٨، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص ٤٦، وفي إرواء الغليل، برقم ٢٤١.
(٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٣٦٥، ٢٩/ ١٤٢، ١٤٩.
(٥) البخاري، كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة؟ ومن ينتظر إقامة الصلاة، برقم ٦٢٤، وباب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم ٦٢٧.
(٦) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٣٦٥.
(٧) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٣٤٤، ٢٩/ ١٤٥.
(٨) قاله العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتي السعودية سابقًا، في فتاويه، ٢/ ١٣٤.
(٩) قال الإمام ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ٢/ ٤٧٣: «ظاهره أيضًا: أنه يجيب في التثويب مثل قوله، لكن صحح النووي في كتبه أنه يجيبه: بـ «صدقت وبررت»، ولم يذكر له وجهًا، وقال بعض الفقهاء: إن فيه خبرًا، وبحثت عنه دهرًا، فلم أره». [قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، ١/ ٢١١: «... لا أصل لما ذكره في الصلاة خير من النوم» أي لا أصل لـ «لصدقتَ وبَرَرْتَ» التي قيل: إن المجيب للمؤذن يقولها عند سماعه للصلاة خير من النوم»، وانظر: إرواء الغليل، للألباني، ١/ ٢٥٩.

1 / 150