The Prayer of the Believer
صلاة المؤمن
Mai Buga Littafi
مركز الدعوة والإرشاد
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Inda aka buga
القصب
Nau'ikan
«إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تَرَ نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فيصلّي فيه» (١)، وفي رواية: «وإني لأحكُّهُ من ثوب رسول الله ﷺ يابسًا بظفري» (٢)، وقالت: «إن رسول الله ﷺ كان يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه» (٣).
ثامنًا: الجلاّلة: وهي الدابة التي تأكل العذرة، فإذا حُبِست حتى يزول عنها اسم الجلاّلة فلحومها وألبانها طاهرة حلال بعد الحبس، فقد ثبت عن ابن عمر، ﵄، أنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الجلاّلة وألبانها» (٤)، وكان ابن عمر إذا أراد أكل الجلاّلة حبسها ثلاثًا (٥)، وعنه يرفعه: «نهى عن الجلاّلة في الإبل أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها» (٦).
تاسعًا: الفأرة: إذا وقعت الفأرة في السمن - سواء كان مائعًا أو جامدًا - تُلْقَى وما حولها، فعن ميمونة ﵂، أن رسول الله ﷺ سُئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: «ألقوها وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم» (٧)، هذا إذا لم يكن في السمن المتبقي أثر النجاسة في طعمه، أو لونه، أو رائحته، وإلا أُلقي ما تبقى، فيكون كالماء: إذا لم يتغير أحد
_________
(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم ٢٨٨.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم ٢٩٠.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم ٢٨٩.
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، برقم ٣٧٨٥، والترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، برقم ١٨٢٤، وابن ماجه في كتاب الذبائح، باب النهي عن لحوم الجلالة، برقم ٣١٨٩، وانظر: إرواء الغليل للألباني، ٨/ ١٤٩ - ١٥١.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة ولفظه: «أنه كان يحبس الدجاجة الجلاّلة ثلاثًا»، انظر: إرواء الغليل، ٨/ ١٥١، برقم ٢٥٠٥.
(٦) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، برقم ٣٧٨٧.
(٧) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، برقم ٢٣٥، ورقم ٥٥٣٨، و٥٥٣٩، و٥٥٤٠.
1 / 13