5

The Nine Issues

المسائل التسع

Mai Buga Littafi

مكتبة الإيمان

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٥

Inda aka buga

المدينة المنورة

Nau'ikan

وَتجوز الْجعَالَة عَلَيْهَا ان شَرط الدُّعَاء بعْدهَا وَإِلَّا فَلَا وَتَكون الْجعَالَة على الدُّعَاء لَا على الْقِرَاءَة هَذَا مُقْتَضى قَوَاعِد الْفِقْه وَقَررهُ لنا أشياخنا اه الْحَاوِي للفتاوي لجلال الدّين السُّيُوطِيّ رَحمَه الله تَعَالَى ج ١١٢٦ فَأَما الاخذ على الرّقية فَإِن أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى اخْتَار جَوَازه وَقَالَ لابأس بِهِ وَذكر حَدِيث ابي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَالْفرق بَينه وَبَين مَا اخْتلف فِيهِ اي فِي تَعْلِيم الْقُرْآن ان الرّقية نوع من المداواة والمأخوذ عَلَيْهَا جعل والمداواة يُبَاح أَخذ الْأجر عَلَيْهَا والجعالة أوسع من الأجارة وَلِهَذَا تجوز مَعَ جَهَالَة الْعَمَل والمدة وَقَوله ﵊ أَحَق مَا أَخَذْتُم عَلَيْهِ أجرا كتاب الله يَعْنِي بِهِ الْجعل أَيْضا فِي الرّقية لِأَنَّهُ ذكر ذَلِك أَيْضا فِي سِيَاق الْجَبْر اه المغنى لِابْنِ قدامَة رَحمَه الله تَعَالَى ٨ ٥ ج ٥ من الأجارة مَذْهَب على رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ ان الْحَظْر والاباحة اذا اجْتمعَا فالحظر أولى اذا تساوى سبباهما وَكَذَلِكَ يجب أَن يكون حكمهمَا فِي الْأَخْبَار المروية عَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم وَمذهب أَصْحَابنَا يدل على أَن ذَلِك قَوْلهم وَقد بَيناهُ فِي أصُول الْفِقْه اه أَحْكَام الْقُرْآن ١٥٨ ج ٢ وَمِمَّا يدل على أَن التَّحْرِيم أولى لَو تَسَاوَت الْآيَتَانِ فِي ايجاب حكميهما أَن فعل الْمَحْظُور يسْتَحق بِهِ الْعقَاب وَترك الْمُبَاح لَا يسْتَحق بِهِ الْعقَاب والأحتياط والأمتناع مِمَّا لَا يُؤمن اسْتِحْقَاق الْعقَاب بِهِ فَهَذِهِ قَضِيَّة وَاجِبَة فِي حكم الْعقل اه احكام الْقُرْآن ج ٢ ١٥٩ وَمَتى ورد خبران فِي احدهما حظر شئ وَفِي الآخر اباحته فخبر الْحَظْر أولاهما

1 / 7