كان يوتر بأربع١ وثلاثٍ، وست وثلاثٍ، وعشر وثلاثٍ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبعٍ،
ولا بأكثر من ثلاث عشرة٢.
وأما قوله ﷺ فهو:
"الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر لواحدة" ٣.
القراءة في القيام:
٩- وأما القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره، فلم يَحُدَّ فيها النبي ﷺ حدًا لا يتعداه بزيادة
أو نقص، بل كانت قراءته ﷺ فيها تختلف قصرًا وطولًا، فكان تارة يقرأ في كل ركعة
١ قلت: منها ركعتا سنة العشاء البعدية أو الركعتان الخفيفتان اللتان كان النبي ﷺ يفتتح صلاة الليل بهما، على ما رجحه الحافظ، أنظر "صلاة التراويح" ص١٩-٢٠.
٢ رواه أبو داود وأحمد وغيرهما وهو حديث جيد الإسناد، وصححه العراقي، وهو مخرج في "صلاة التراويح" ص٩٨-٩٩
و"صحيح أبي داود" ١٢٣٣.
٣ رواه الطحاوي والحاكم وغيرهما وهو حديث صحيح الإسناد كما قال جماعة من الأئمة، وله شاهد فيه زيادة منكرة، كما بينته في "التراويح" ص ٩٩-١٠٠.