أن تفرض عليهم صلاة الليل في رمضان، فيعجزوا عنها كما جاء في حديث عائشة في "الصحيحين" وغيرهما١ وقد زالت هذه الخشية بوفاته ﷺ بعد أن أكمل الله الشريعة، وبذلك زال المعلول، وهو ترك الجماعة في قيام رمضان، وبقي الحكم السابق وهو مشروعية الجماعة ولذلك أحياها عمر ﵁ كما في"صحيح البخاري"وغيره٢.
مشروعية الجماعة للنساء:
٦- ويشرع للنساء حضورها كما في حديث أبي ذر السابق، بل يجوز أن يُجْعَلَ لهن إمام خاص بهن، غير إمام الرجال، فقد ثبت أن عمر ﵁ لما جمع الناس على القيام، جعل على الرجال أُبَيَّ بن كعب، وعلى النساء سليمان بن أبي حثمة، فعن عرفجة الثقفي قال:
كان علي بن أبي طالب ﵁ يأمر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إمامًا وللنساء
إمامًا، قال: فكنت أنا إمام النساء٣.
١ انظر سياقه وتخريجه في "التراويح" ص١٢-١٤.
٢ انظر تخريجه وكلام ابن عبد البر وغيره عليه في المصدر السابق ص ٤٩-٢٥.
٣ أخرجه والذي قبله البيهقي ٢/٤٩٤، وأخرج الأول منهما عبد الرزاق أيضًا في "المصنف" ٤/٢٥٨/٨٧٢٢، وأخرجهما
ابن نصر أيضًا في "قيام رمضان" ص٩٣، ثم احتج بهما على ما ذكرنا ص٩٥.