20

The Multiplicity of Caliphs and the Unity of the Ummah: Jurisprudence, History, and Future

تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

Nau'ikan

المبحث الثاني: تعريف الخلافة لغة وشرعًا تعريف الخلافة لغة: مصدر خَلَفَ يخلف خلافة، أي بقي بعده أو قام مقامه، والخلافة: اسم للمنصب الذي يتبوؤه من يخلف الرسول ﷺ في إجراء الأحكام الشرعية ورئاسة المسلمين في أمور الدين والدنيا (١). والخلافة كذلك: نيابة المرء عن غيره، إما لغيبة المنوب عنه، وإما لموته، وإما لعجزه (٢). تعريف الخلافة شرعًا: الخلافة والإمامة تدلان على معنى واحد عند أهل السُّنَّة (٣)، وهي عند ابن خلدون (٤): «حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية، والدنيوية الراجعة إليها» (٥)، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. وعرَّفها التفتازاني والماوردي بأنها: «رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا، خلافة عن النبي ﷺ» (٦). وفي مآثر الإنافة: «هي الولاية العامة على كافة الأمة والقيام بأمورها والنهوض بأعبائها» (٧).

(١) معجم متن اللغة لأحمد رضا: ٢/ ٣٢٣ مادة (خلف). وانظر الموسوعة الفقهية: ٦/ ٢١٦ (الإمامة الكبرى). (٢) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني: ص ٢٩٤. وانظر الفكر السياسي عند الماوردي لبسيوني: ص ٨٨. ومقدمة ابن خلدون: ص ١٩١ الفصل السادس والعشرون في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه. (٣) الموسوعة الفقهية: ٦/ ٢١٦ (الإمامة الكبرى). وانظر ترجمة أهل السنَّة في فهرس الفرق رقم (٥). (٤) مقدمة ابن خلدون: ص ١٩١. والموسوعة الفقهية: ٦/ ٢١٦ (الإمامة الكبرى). حاشية العدوي على كفاية الطالب: ١/ ١٢٨. وانظر ترجمة ابن خلدون في فهرس التراجم رقم (٨). (٥) أي الراجعة إلى مصلحة الآخرة، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة. (٦) شرح المقاصد للتفتازاني: ٥/ ٢٣٤، الفصل الرابع في الإمامة. شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ص ١٦٩. والأحكام السلطانية للماوردي: ص ٥ الباب الأول في عقد الإمامة. الفكر السياسي عند الماوردي لبسيوني: ص ٨٧. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص ٣٠٢. وهناك تعريفات أخرى مشابهة في شرح المواقف للجرجاني: ٨/ ٣٤٥. وفي مقدمة ابن خلدون: ص ١٩١. وانظر فقه الخلافة للسنهوري: ص ٨٣. الموسوعة الفقهية: ٦/ ٢١٥. وانظر ترجمة التفتازاني في فهرس التراجم رقم (٦٥). (٧) مآثر الإنافة للقلقشندي: ١/ ٨ - ٩. وانظر: معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص ٢٦.

1 / 19