240

The Modern Spring in Explanation of the Hadith

المنهل الحديث في شرح الحديث

Mai Buga Littafi

دار المدار الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

٢٠٠٢ م

Nau'ikan

طويلا ثم يسجد سجدة ثانية طويلا ثم يقوم إلى ركعة ثانية مثل الأولى ثم يتشهد ويسلم وقيل صلاتها كركعتي الصبح وقيل غير ذلك وتصلى جماعة وفرادى ولا يؤذن بل ينادى: الصلاة جامعة ويخطب الإمام بعدها كالعيدين ووقتها من حيث الكسوف إلى لحظة الانجلاء فإن تم الانجلاء قبل أن يشرع في الصلاة سقطت الصلاة والخطبة ولا يتقضى الصلاة بعد الانجلاء لكن إذا تم الانجلاء بعد الصلاة وقبل الخطبة لا تسقط على الصحيح ٥ - واستدل بقوله "فإذا رأيتم فصلوا" على أن صلاة الكسوف تصلى في أوقات النهي دون كراهة أو تحريم لأن صلاتها بالرؤية وهي ممكنة في أي وقت من النهار وبهذا قال الشافعي ومن تبعه واستثنى الحنفية أوقات الكراهة فلا تصلى فيها وهو مشهور مذهب أحمد ٦ - كما استدل به على المبادرة بالصلاة وعدم تأخيرها ولو كان ذلك لحصول الجماعة

2 / 34