98

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Mai Buga Littafi

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

على أمتي خمسين صلاة ... فراجعته فقال: هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي". والصحيح أن حادثة الإسراء كانت قبل هجرة النبي ﵊ إلى المدينة بثمانية عشر شهرًا، وإذا فإن الصلوات الخمس المكتوبة نسخت الركعتين اللتين كانتا في الصباح والمساء. دليل مشروعيتها: ثبتت مشروعية الصلاة بآيات كثيرة من كتاب الله، وبأحاديث كثيرة من سنة رسول الله ﷺ. فمن القرآن: قوله تعالى: ﴿فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون*وله الحمد في السموات والأرض وعشيًا وحين تظهرون﴾ [الروم: ١٧و١٨]. قال ابن عباس ﵄: أراد بقوله: ﴿حين تمسون﴾: صلاة المغرب والعشاء، ﴿وحين تصبحون﴾: صلاة الصبح، ﴿وعشيًا﴾: صلاة العصر، ﴿وحين تظهرون﴾ صلاة الظهر. وقوله تعالى: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]. أي محتمة وموقتة بأوقات مخصوصة. ومن السنة: حديث الإسراء السابق: وما رواه البخاري (١٣٣١)، ومسلم (١٩)، عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ بعث معاذًا ﵁ إلى اليمن فقال: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني محمدًا رسول الله، فإن هم

1 / 101