49

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Mai Buga Littafi

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

روى البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧)، عن أبي قتادة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه". الطهارة من الحدث: معنى الحدث: الحدث لغة: الشيء الحادث. وشرعًا: هو أم اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة وما في حكمها، حيث لا مرخص. ويطلق الحدث أيضًا على نواقض الوضوء التي سنتحدث عنا فيما بعد، وعلى موجبات الغسل. أقسام الحدث: والحدث يقسم إلى قسمين: حدث أصغر، وحدث أكبر. الحدث الأصغر: هو أمر اعتباري يقوم بأعضاء الإنسان الأربعة، وهي: الوجه، واليدان، والرأس، والرجلان، فيمنع من صحة الصلاة ونحوها، ويرتفع هذا الحدث بالوضوء، فيصبح الإنسان مستعدًا للصلاة ونحوها. والحدث الأكبر: وهو أمر اعتباري يقوم بالجسم كله فيمنع من صحة الصلاة وما في حكمها، ويرتفع هذا الحدث بالغسل فيصبح الإنسان أهلًا لما كان ممنوعًا عنه. *****

1 / 52