168

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Mai Buga Littafi

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

سُجوُد السَّهُو السهو لغة: نسيان الشيء والغفلة عنه. والمقصود بالسهو هنا: خلل يوقعه المصلي في صلاته، سواء كان عمدًا أو نسيانًا، ويكون السجود- ومحله في آخر الصلاة- جبرًا لذلك الخلل. حكم سجود السهو: هو سنَّة عند حدوث سبب من أسبابه التي سنتحدث عنها، فإن لم يسجد لم تبطل صلاته. ولم يكن واجبًا، لأنه لم يشرع لترك واجب كما سنرى. ودليل مشروعيته ما روه البخاري (١١٦٩)، عن أبي هريرة ﵁ قال: صلَّى بنا النبي ﷺ الظهر أو العصر، فسلَّم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله، أنقصت؟ فقال النبي ﷺ: " أَحَقُّ ما يَقُولُ؟ ". قالوا: نعم، فَصلَّى ركعتين أُخْرَيَتَيْنِ، ثمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْن. وأدلة أخرى تأتي فيما يلي:

1 / 171