106

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Mai Buga Littafi

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

يكون باركًا فيقوم من شدة حر الأرض، فصار يكني به عند شدة الحر. تميل: عن وسط السماء. تضيف: تميل مصفرة وتقرب من الغروب]. وهذه الكراهة إلا لم يكن للصلاة سبب متقدم، أو تعمد الدفن فيها. وأما إذا لم يتعمد فيها الدفن وجاء اتفاقًا، أو كان للصلاة سبب متقدم كسنة الوضوء وتحية المسجد وقضاء الفائتة، فأنه لا كراهة في ذلك. ويدل على عدم الكراهة: ما رواه (البخاري: ٥٧٢، ومسلم: ٦٨٤)، عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ: من نسى صلاة فليصلِّ إذا ذكرها لا كفارة لها إلا إذا: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾ [طه: ١٤]. فقوله: "إذا ذكرها": يدل على أن وقتها المشروع، والمطالب بصلاتها فيه، هو وقت الذكر، وقت يذكرها في أحد الأوقات المنهي عنها، فدل على استثناء ذلك من النهي. وما رواه (البخاري: ١١٧٦، ومسلم: ٨٣٤)، وعن أم سلمة ﵂: إنه ﷺ: صلى ركعتين بعد العصر، فسألته عن ذلك فقال: "يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه آتاني ناس من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان". وقيس على القضاء غيره مما له سبب متقدم من الصلوات. ويستثنى من هذا النهي مطلقًا حرم مكة، لقوله ﷺ: " يا بني

1 / 109