163

The Lifting of the Gloom by the Proofs of the Veil in the Book and the Sunnah

كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Nau'ikan

٣) القول بوجوب ستر وجه المرأة وإليك بعض أقوال أهل العلم التي سبق بسطها في البحوث السابقة:
- قال أبو بكر الجصاص الحنفي (ت ٣٧٠ هـ): المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين.
- قال ابن عبد البر المالكي (ت ٤٦٣ هـ): كانوا يرون النساء ولا يستتر نساؤهم عن رجالهم حتى نزلت آيات الحجاب ... فأمر النساء بالحجاب ثم أمرن عند الخروج أن يدنين عليهن من جلابيبهن وهو القناع.
- قال أبو الحسن الكيا الهراس (ت ٥٠٤ هـ): فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن.
- قال أبو حامد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ): لأمر الرجال أيضا بالتنقب كما أمر النساء.
- قال ابن العربي المالكي (ت ٥٤٣ هـ): ستر وجهها بالبرقع فرض.
- قال ابن قدامة (ت ٦٢٠ هـ): ولأنهن لو منعن النظر ــ للرجال ــ لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء لئلا ينظرن إليهم.
- قال القرطبي (ت ٦٧١ هـ): وكان عمر ﵁ إذا رأى أمة قد تقنعت ضربها بالدرة، محافظة على زي الحرائر. وقد قيل: إنه يجب الستر والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والاماء.

1 / 163