89

The Legitimate Ruling on Divorce – Part of 'Al-Muallimi's Works'

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

Bincike

محمد عزير شمس

Mai Buga Littafi

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ

Nau'ikan

الأحوص عن عبد الله قال: "من أراد الطلاق الذي هو الطلاق، فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض". وبسند صحيح عن طاوس (^١): "طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرًا في غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها". وبسندٍ صحيح عن أبي قلابة (^٢) نحوه. وقال (^٣): ثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عَبيدة عن علي قال: "ما طلَّق رجل طلاق السنة فندم"، وفسَّره في رواية أخرى (^٤) فقال: "يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض". وقال (^٥): ثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدةً، ثم يتركها حتى تحيض ثلاثَ حِيَضٍ. ثنا (^٦): شبابة بن سوَّار عن شعبة عن الحكم وحماد في الطلاق السنة قالا: "يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها" (^٧). وأما أثر ابن عباس فهو مختصر من حديثه في قصة طلاق ركانة،

(^١) المصدر نفسه (٩/ ٥١١). (^٢) المصدر نفسه (٩/ ٥١٢). (^٣) المصدر نفسه (٩/ ٥١١). (^٤) المصدر نفسه (٩/ ٥١٢). (^٥) المصدر نفسه (٩/ ٥١٢). (^٦) المصدر نفسه (٩/ ٥١٢). (^٧) هنا نهاية الملحق، ثم يرجع الكلام إلى صفحة (٨).

17 / 672