79

The Legitimate Ruling on Divorce – Part of 'Al-Muallimi's Works'

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

Bincike

محمد عزير شمس

Mai Buga Littafi

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ

Nau'ikan

عنى الله تعالى ذكره بذلك الدلالة على اللازم للأزواج للمطلقات اثنتين بعد مراجعتهم إياهن من التطليقة الثانية من عشرتهن بالمعروف أو فراقهن (^١) بطلاق". وذكر حديث أبي رزين الآتي وآثارًا لا أراها صريحة فيما قال. ثم قال (^٢): "وقال آخرون: بل عنى الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن بعد التطليقة الثانية من مراجعة بمعروف، أو تسريح بإحسان بترك رجعتهن". ثم روى عن السدي قال (^٣): "إذا طلَّق واحدة أو اثنتين، إما أن يمسك ــ ويمسك: يراجع بمعروف ــ وإما سكت عنها حتى تنقضي عدتها". وعن الضحاك قال (^٤): "يعني تطليقتين بينهما مراجعة، فأمر أن يمسك أو يسرح بإحسان". ثم رد هذا التأويل بحديث أبي رزين (^٥): "قال رجل: يا رسول الله! قول الله ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان". ثم قال (^٦): "فبيِّنٌ أن تأويل الآية: الطلاق الذي لأزواج النساء على

(^١) في الأصل: "بفراقهن"، والتصويب من تفسير الطبري. (^٢) المصدر السابق (٤/ ١٣١). (^٣) المصدر نفسه (٤/ ١٣١، ١٣٢). (^٤) المصدر نفسه (٤/ ١٣٢). (^٥) المصدر نفسه (٤/ ١٣٢، ١٣٠). (^٦) المصدر نفسه (٤/ ١٣٢).

17 / 662