The Legitimate Ruling on Divorce – Part of 'Al-Muallimi's Works'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
54

The Legitimate Ruling on Divorce – Part of 'Al-Muallimi's Works'

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

Bincike

محمد عزير شمس

Mai Buga Littafi

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ

Nau'ikan

بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها". (صحيح مسلم ج ٤/ ص ١٩٦ ــ ١٩٧). قال (^١) رحمه الله تعالى: "فإن قيل: أطلَّق أحدٌ ثلاثًا على عهد النبي ﵌؟ قيل: نعم، عويمر العجلاني، طلَّق امرأته ثلاثًا، قبل أن يخبرهُ النبي ﵌ أنها تحرم عليه باللعان، فلم أعلم النبيَّ ﵌ نهاه .. ولم أعلمه عاب طلاق ثلاثٍ معًا". أقول: حديث لعان عويمر قد رواه نفرٌ من الصحابة، ولم يذكر الطلاق إلا في رواية سهل بن سعد، رواها الزهري عنه. ثم اختلف على الزهري: فروي عنه كما ذكره الشافعي، رواه مالك وابن جريج وغيرهما (^٢). وروي عنه بلفظ "فطلقها" فقط، رواه الأوزاعي كما في "صحيح البخاري" في تفسير سورة النور (^٣)، وعبد العزيز بن أبي سلمة عند أحمد (مسند ج ٥/ ص ٣٣٧) (^٤). وروي عنه بلفظ "ففارقها" فقط، رواه جماعة منهم: فليح عند البخاري في تفسير سورة النور (^٥)، وعبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد عند

(^١) أي الشافعي في "الأم" (١٠/ ٢٦٠). (^٢) رواية مالك عند البخاري (٥٣٠٨) ورواية ابن جريج عنده (٥٣٠٩). (^٣) البخاري (٤٧٤٥). (^٤) "مسند أحمد" (٢٢٨٥٦). (^٥) البخاري (٤٧٤٦).

17 / 637