34

The Legitimate Ruling on Divorce – Part of 'Al-Muallimi's Works'

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

Bincike

محمد عزير شمس

Mai Buga Littafi

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ

Nau'ikan

فذكره ثم قال: "وذكر بعض أهل التفسير هذا، فلعل ابن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء".
أقول: روى ابن جرير (^١) مرسل عروة بنحوه عن ابن حميد عن جرير عن هشام به، وعن أبي كريب عن ابن إدريس عن هشام به، وزاد بعد قوله: "ولا تحلين لي": قالت له: كيف؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، قال: فشكت ذلك إلى النبي ﵌، فأنزل الله ... " (تفسير ابن جرير ٢/ ٢٥٨).
وأخرج (^٢) عن قتادة وابن زيد نحو هذا المعنى، وأشار إليه الشافعي بقوله: "وذكر بعض أهل التفسير هذا".
وقد أغرب يعلى بن شَبِيب، فروى (^٣) حديث عروة عن هشام عن أبيه عن عائشة. (جامع الترمذي ج ١/ص ٢٢٤، المستدرك ج ٢/ص ٢٨٠).
ويعلى (^٤) مجهول الحال، وإن ذكره ابن حبان في "الثقات" (^٥)، فإن مذهب ابن حبان أن يذكر في "ثقاته" المجهول الذي روى عن ثقة، وروى عنه ثقة، ولم يكن حديثه منكرًا، كما نص على ذلك في "الثقات" (^٦)،

(^١) "تفسيره" (٤/ ١٢٥، ١٢٦).
(^٢) المصدر نفسه (٤/ ١٢٦).
(^٣) أخرجه من طريقه الترمذي (١١٩٢) والحاكم (٢/ ٢٧٩، ٢٨٠) كما ذكره المؤلف.
(^٤) انظر "تهذيب التهذيب" (١١/ ٤٠١، ٤٠٢).
(^٥) (٧/ ٦٥٢).
(^٦) المصدر نفسه (١/ ١٣).

17 / 617