106

The Legitimate Ruling on Divorce – Part of 'Al-Muallimi's Works'

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

Bincike

محمد عزير شمس

Mai Buga Littafi

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ

Nau'ikan

النسائي: لا بأس به، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف. قلت: ليس له في البخاري إلا حديث واحد ... وقد تابعه عليه عنده عبيد الله بن موسى". وفي شيبان وفراس كلام يسير غير قادح، إلا أن الحديث مرسل، فإن الشعبي تابعي لم يدرك القصة. وهذا يشبه ما رواه عطاء عن ابن الحنفية (^١): أن عمارًا مرَّ بالنبي ﵌ .. إلخ. وقد حكم عليه يعقوب بن شيبة بالإرسال. ونحوه ما رواه عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق (^٢): أن طلقًا سأل النبي ﵌. وقد قال البيهقي (^٣): منقطع لأن قيسًا لم يشهد سؤال طلَّق. وهكذا قول ضمرة عن عبيد الله بن عبد الله (^٤): أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي. وقد نص ابن خزيمة على انقطاعه. ولهذا قال الإمام أحمد: إن "عن عروة أن عائشة" قالت: يا رسول الله، و"عن عروة عن عائشة" ليسا سواء. (انظر فتح المغيث ص ٦٨ - ٦٩) (^٥).

(^١) أخرجه النسائي (٣/ ٦). (^٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٣٥) و"المعرفة" (١/ ٤١١). (^٣) "معرفة السنن والآثار" (١/ ٤١١). (^٤) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٣/ ٢٩٤). (^٥) "فتح المغيث" (١/ ١٩٦ ــ ١٩٨) طبعة الهند.

17 / 689