495

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

Mai Buga Littafi

دار العاصمة،الرياض

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

وإضاعة للمال، وقد نهى النبي ﷺ عن إضاعة المال.
ويجوز على الصحيح من قولي العلماء بيع ما يتكرر أخذه كالقت والبقل والقثاء والباذنجان؛ فيجوز بيع لقطته وجزته الحاضرة والمستقبلة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "الصحيح أن هذه لم تدخل في نهي النبي ﷺ، بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن تيبس المقثاة؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فيجوز بيع المقاثي دون أصولها".
وقال العلامة ابن القيم ﵀: "وإنما نهى عن بيع الثمار التي يمكن تأخير بيعها حتى يبدو صلاحها، فلم تدخل المقاثي في نهيه" انتهى.

2 / 52