215

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

Mai Buga Littafi

دار العاصمة،الرياض

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

وتمت للقوم صلاتهم". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين؛ فإنهم صلوا بالناس، ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة، فأعادوا، ولم يأمروا الناس بالإعادة، وإن علم الإمام أو المأموم بالحدث أو النجاسة في أثناء الصلاة؛ بطلت صلاتهم"١ ولا تصح إمامة الأمي، والمراد به هنا من لا يحفظ سورة الفاتحة أو يحفظها ولكن لا يحسن قراءتها؛ كأن يلحن فيها لحنا يحيل المعنى؛ ككسر كاف ﴿وَإِيَّاكَ﴾، وضم تاء ﴿أَنْعَمْتَ﴾، وفتح همزة ﴿اهْدِنَا﴾، أو يبدل حرفا بغيره، وهو الألثغ، كمن يبدل الراء غينا أو لاما، أوالسين تاء ... ونحو ذلك؛ فلا تصح إمامة الأمي إلا بأمي بمثله؛ لتساويهما، إذا كانوا عاجزين عن إصلاحهن فإن قدر الأمي على الإصلاح لقراءته؛ لم تصح صلاته ولا صلاة من صلى خلفه؛ لأنه ترك مع القدرة عليه. ويكره أن يؤم الرجل قوما أكثرهم يكرهه بحق؛ بأن تكون كراهتهم لها مبرر من نقص في دينه؛ لقوله ﷺ: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم

١ وبعض العلماء يرى أن صلاة المأمومين لا تبطل، وأن الإمام في هذه الحالة يستخلف من يكمل الصلاة بهم.

1 / 223