The Jurisprudential Selections of Shaykh Ubaid Allah Al-Mubarakpuri on Fasting and I'tikaf
الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف
Nau'ikan
فقولنا ترجيح: يخرج به المسائل التي ذكرها الفقيه ولم يكن له فيها اختيار.
وقولنا الفقيه: يخرج به اختيارات المحدثين، واللغوين، والأصوليين، وغيرهم.
وقولنا حكما شرعيا: يخرج به الأحكام غير الشرعية.
وقولنا في مسألة فقهية: يخرج به المسائل الكلامية، واللغوية، وغيرها.
وقولنا مختلف فيها: يخرج به المسائل المجمع عليها.
وقولنا بعد النظر في الأدلة المرعية: يخرج به المسائل التي تنتقى بغير دليل.
وقولنا وأقوال العلماء: يخرج به الانفراد بقول لم يقل به أحد من العلماء.
وقد عرفه بعض الباحثين باعتبار أقسامه الثلاثة:
القسم الأول: اختيار المجتهد المطلق: هو ما توصل إليه الفقيه من حكم شرعي في المسألة المختلف فيها، بعد النظر في أدلة الشرع المرعية.
القسم الثاني: اختيار من كان مقلدا في الأصول لا في الأدلة والحكم: هو ما توصل إليه الفقيه من حكم شرعي في المسألة المختلف فيها بعد النظر في أقوال الأئمة أصحاب المذاهب، أو غيرهم من المجتهدين.
القسم الثالث: اختيار من كان مجتهدا مقيدا في المذهب: هو ما توصل إليه الفقيه من حكم شرعي في المسألة المختلف فيها، بعد النظر في أقوال إمام المذهب والأوجه والروايات فيه (١).
الفرق بين الإختيار والرأي والإنفراد:
قبل التطرق إلى ذكر الفرق بين هذه المصطلحات، يحسن بنا معرفة ماهية هذه الاصطلاحات وتعريفتها؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد سبق تعريف الاختيار، وبقي تعريف الرأي والانفراد.
_________
(١) عرفه بهذه التعريفات الثلاثة الأخ ماجد بن محمد حسين العبدلي المالكي، في رسالته: "الاختيارات الفقهية للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري" ص ٤٣.
1 / 42