130

The Jurisprudential Selections of Shaykh Ubaid Allah Al-Mubarakpuri on Fasting and I'tikaf

الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

Nau'ikan

الدليل السابع: عن عمار بن ياسر ﵁؛ قال: «من صام اليوم الذي يشك فيه؛ فقد عصى أبا القاسم ﷺ» (١).
وجه الاستدلال: أن حديث عمار ﵁ مفسر بالنهي عن صوم يوم الشك، ويوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الرؤية غيم هو يوم شك؛ لأنه يحتمل أن يكون من شعبان ويحتمل أن يكون من رمضان، ولا معنى للشك إلا التردد بين الجهتين (٢).
الدليل الثامن: عن ابن عمر ﵄ قال: «لو صمت السنة كلها لأفطرت ذلك اليوم الذي يشك فيه من رمضان» (٣).
الدليل التاسع: وعن عبد الله بن مسعود (٤) ﵁؛ قال: «لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه ما ليس منه» (٥).
الدليل العاشر: وعن حذيفة ﵁: «أنه كان ينهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه» (٦).

(١) سبق تخريجه صفحة (١٢١).
(٢) ينظر: شرح كتاب الصيام من العمدة لابن تيمية ١/ ٨٨.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٥٢ رقم ٧٩٥٨، كتاب الصيام، باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٢٢ رقم ٩٤٩١، كتاب الصيام، باب ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه بصيام.
(٤) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، أبو عبد الرحمن، من أكابر الصحابة فضلا وعقلا، ومن السابقين إلى الإسلام، شهد المشاهد كلها مع الرسول ﷺ، وكان أقرب الناس إليه هديا ودلا وسمتا، بعثه عمر إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، توفي سنة ٣٢ هـ. ينظر: الطبقات الكبرى ٣/ ١٥٠؛ الإصابة ٤/ ١٩٨؛ سير أعلام النبلاء ١/ ٤٦١.
(٥) رواه البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٥٢ رقم ٧٩٥٩، في الصيام باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، واللفظ له، وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٢٢ رقم ٩٤٩٠، كتاب الصيام باب ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه بصيام، والطبراني في المعجم الكبير ٩/ ٣١٢ رقم ٩٥٦٤.
(٦) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٥٢ رقم ٧٩٦٠، كتاب الصيام، باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٢٣ رقم ٩٤٩٧، كتاب الصيام، باب ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه بصيام.

1 / 130