The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

Hamida al-Jahdaly d. Unknown
53

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Nau'ikan

حجيته (^١) ونوقش: أنه جاء في السنة المطهرة، ما يقتضي الاقتداء والاهتداء بالصحابة، كحديث «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». (^٢) وحديث «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر». (^٣) وحديث «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.» (^٤) وهذا أمر وهو يقتضي الوجوب. (^٥) ٢ - وقال تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ (٢)﴾ (^٦). وجه الدلالة: أن في هذه الآية أمر من الله بالاستنباط والاعتبار، فإذا ثبت أن المرجع أدلة الشرع التي بها يستدل أصحاب رسول الله ﷺ، كما أن إليها مرجع كل مجتهد، لم يكن لتقديم قولهم وجه. (^٧) ونوقش: أن من أنواع الاعتبار الرجوع إلى قول الصحابي، ومعلومٌ أن اجتهاده يُقَدمُ على اجتهاد غيره. (^٨) ٣ - وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (١٧٠)﴾ (^٩). ٤ - وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (٢١)﴾ (^١٠). وجه الدلالة: هاتان الآيتان نصَّتا على ذم التقليد، والاتباع بشكل عام، ومن ذلك تقليد الصحابي. (^١١)

(^١) انظر: «الواضح في أصول الفقه» (٥/ ٢١١) (^٢) «العدة في أصول الفقه» (٤/ ١١٨٨)، والحديث في المنتخب من «مسند عبد بن حميد» (٢/ ٢٩٣)، رقم (٧٨٤)، قال ابن حجر في «التلخيص» رواه ابن حميد في مسنده من طريق حمزة النصيبي، وهو: ضعيف جدًا. (٤/ ٤٦٢). (^٣) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»، (٣٨/ ٢٨٠) رقم (٢٣٢٤٥)، وحسنه ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٥٧٨) (^٤) أخرجه أبو داود في «سننه» (٧/ ١٦) رقم (٤٦٠٧)، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٥٨٢) (^٥) انظر: «العدة في أصول الفقه» (٤/ ١١٨٦) (^٦) [سورة الحشر: ٢]. (^٧) انظر: «الواضح في أصول الفقه» (٥/ ٢١١) (^٨) انظر: «العدة في أصول الفقه» (٤/ ١١٨٩) (^٩) [سورة البقرة: ١٧٠]. (^١٠) [سورة لقمان: ٢١]. (^١١) انظر: «العدة في أصول الفقه» (٤/ ١١٨٩)

1 / 57