٥ - قول الصحابي إذا لم يَنْتَشِر ولم يُعْلَم له مخالف.
قال ابن قدامة ﵀: (قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال، ولم يشتهر؛ لكونه مما لا تعم به البلوى، هذا هو محل الخلاف.) (^١) كالتيمم لكل صلاة وإن لم يُحْدِث عند ابن عمر ﵁. (^٢)
وتصوير المسألة هي: إذا لم يكن في الواقعة حديث عن النبي ﷺ، ولا اختلاف بين الصحابة ﵃، وإنما قال بعضهم فيها قولًا وأفتى بفتيًا، ولم يُعْلَم أن قوله وفتياه اشتهر في الباقين، ولا أنهم خالفوه.) (^٣) ومن خلال هذا التصوير للمسألة: يتضح أن مذهب الصحابي المختلف فيه، هل هو حجة أم لا؟ ما توافرت فيه الشروط الآتية:
• كون المسألة ليس فيها نص من كتابٍ أو سنةٍ وإنما مسألة اجتهادية.
• أن لايُعْلَم لمذهب الصحابي هذا خلاف بين بقية الصحابة ﵃.
• أن لا ينتشر ولا يشتهر مذهب ذلك الصحابي في المسألة بين بقية الصحابة ﵃، وإنما ينقل فيما بعدهم من التابعين.
* * *
المطلب الثاني: آراء الأئمة الثلاثة في مذهب الصحابي إجمالًا.
ذهب الأئمة الثلاثة ﵏ إلى القول بحجية مذهب الصحابي وجعلوه أصلًا من أصولهم، وإن اختلفت مرتبة هذا الأصل عند كل واحد منهم، أو قدَّموا بعض الأدلة عليه.
أولًا: رأي الإمام أبي حنيفة ﵀ وأصحابه في مذهب الصحابي
ورد عن أبي حنيفة ﵀ في ذلك أنه قال: (آخذ بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله ﷺ، فإن لم