158

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Nau'ikan

أولًا: قول الصحابي:
عن يحيى (^١)، عن علي قال: «تضرب المرأة جالسة، والرجل قائمًا في الحد». (^٢)
وجه الدلالة: هذا الأثر عن الصحابي علي ﵁ بيانٌ في الهيئة التي يقام عليها الحد على الرجل وهي القيام. وقد أجمع الصحابة أن الرجل يضرب في الزنا قائمًا. (^٣)
ثانيًا: المعقول:
وذلك أن في قيام الرجل عند إقامة الحد وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب. (^٤)
الرواية الثانية: ضرب الرجل في الحد وهو قاعدٌ.
* قال المرداوي ﵀: (وعنه، قاعدا. فعليها، يضرب الظهر وما قاربه.) (^٥)
واستدلوا بالمعقول وذلك من وجهين:
الأول: أن الله تعالى لم يأمر في جلد الرجل بالقيام. (^٦)
ونوقش: أن الله أيضًا لم يأمر بالجلوس، ولم يذكر الكيفية، ولكنها جاءت من دليل آخر وهو قول علي ﵁ (^٧)
الثاني: أنه أستر له في حال إقامة الحد جالسًا (^٨) وقياسًا على المرأة فكما أن المرأة تضرب وهي جالسة فكذلك الرجل فكلاهما مجلود في حد.

(^١) هو: يحيى بن الجزار العرني، مولى بجيلة من أهل الكوفة روى عن: علي بن أبي طالب، وعائشة ﵄، روى عنه: حبيب بن أبي ثابت، والحكم بن عتيبة، من غلاة الشيعة. وثقه أبو حاتم، وغيره. «الثقات» لابن حبان (٥/ ٥٢٥) و«تاريخ الإسلام» (٢/ ١٠١٧)،
(^٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، (٧/ ٣٧٥) رقم (١٣٥٣٢) والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ٥٦٧) رقم (١٧٥٨٢)، وضعف إسناده ابن حجر في «الدارية في تخريج أحاديث الهداية» (٢/ ٩٨) والألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٦٥)
(^٣) «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (٢/ ٢٥٤)
(^٤) انظر: «المغني» (١٢/ ٥٠٧) «كشاف القناع»، (١٤/ ١٥)
(^٥) «الإنصاف» (٢٦/ ١٨٤)
(^٦) انظر: «شرح الزركشي» (٤/ ١٠٢)
(^٧) انظر: «المغني»، (١٢/ ٥٠٧)، «تيسير مسائل الفقه»، للنملة (٥/ ١٥١)
(^٨) انظر: «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٣٦٨)

1 / 163