150

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Nau'ikan

عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: «في السن يُستَأنَى بها (^١) سنة، فإن اسودت ففيها العقل كاملا، وإلا فما اسود منها فبحساب ذلك» (^٢)
وجه الدلالة: أن زيد بن ثابت ﵁ قضى في تسويد السن الدية الكاملة ولم يعرف له مخالف فكان إجماعًا. (^٣)
ثانيا: المعقول:
وذلك أنه ذهب جمال السن بتسويدها. فكملت ديتها على من سودها؛ كما لو سود وجهه. (^٤)
الرواية الثانية: دية تسود السن ثلث الدية.
* قال المرداوي ﵀: (وعنه في تسويد السن: ثلث ديتها. كتسويد أنفه مع بقاء نفعه.) (^٥)
واستدلوا بالسنة وقول الصحابي والمعقول:
أولا: السنة:
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ «قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها.» (^٦)

(^١) يستأنى بها: أي ينتظر بها. انظر: «مختار الصحاح»، (ص: ٢٥).
(^٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٩/ ٣٤٨)، رقم (١٧٥٠٩)، من طريق عن الحجاج بن أرطاة، عن مكحول، عن زيد بن ثابت، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٣٧٢) رقم (٢٧٠٣٦) و«المحلى»، لابن حزم، (١١/ ٢٦) والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ١٥٧) رقم (١٦٢٦٢)، حجاج بن أرطاه = قال ابن حجر ﵀ في «التقريب»: (صدوق كثير الخطأ والتدليس) (ص: ١٥٢) مكحول بن أبي مسلم= قال ابن حجر ﵀ في «التقريب» (ثقة فقيه، كثير الإرسال، مشهور) (ص: ٥٤٥)
(^٣) انظر: «كشاف القناع» (٦/ ٤٤)
(^٤) انظر: «المغني» (١٢/ ١٣٧) و«العدة شرح العمدة»، لبهاء الدين المقدسي (٢/ ١٥٢). و«الممتع في شرح المقنع» (٤/ ١٤٦)
(^٥) «الإنصاف» (٢٥/ ٤٩٩)
(^٦) أخرجه النسائي في «سننه»، كتاب القسامة والقود، باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست، (٨/ ٥٥) رقم (٤٨٤٠)، وعبد الرزاق في «مصنفه»، (٩/ ٣٥٠) رقم (١٧٥٢١)، وابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٥/ ٣٧٣) رقم (٢٧٠٥٧)، والدارقطني في «سننه» (٤/ ١٤٦) رقم (٣٢٤١) والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ١٧١) رقم (١٦٣٢٧)، وابن أبي عاصم «كتاب الديات»، (ص: ٤٥٦) وقال الألباني في «الأرواء»: (وهذا إسناد حسن إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط فإنه صدوق فقيه) (٧/ ٣٢٨)

1 / 154