110

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Nau'ikan

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)﴾ (^١) .. فهي لم تختص بحالة دون أخرى.
* * *
المطلب الثامن: الفيئة (^٢) من الإيلاء للعاجز عن الجماع.
* قال ابن قدامة ﵀: (إذا مضت المدة، وبالمولي عذر يمنع الوطء من مرض، أو حبس بغير حق، أو غيره، لزمه أن يفيء بلسانه، فيقول: متى قدرت جامعتها. ونحو هذا وممن قال: يفيء بلسانه إذا كان ذا عذر ابن مسعود ﵁ (^٣)
* وقال المرداوي ﵀: (قوله: وإن كان العذر به، وهومما يعجز به عن الوطء، أمر أن يفئ بلسانه). (^٤)
* وقال البهوتي ﵀: (وإن كان العذر به أي المولي وهو: أي العذر مما يعجز به عن الوطء من مرض أو حبس يعذر فيه بأن كان ظلمًا أو على دَيْنٍ لا يمكنه أداؤه أو غيره أي الحبس كالإحرام لزمه أن يفيء بلسانه في الحال فيقول متى قدرت جامعتك هذا قول ابن مسعود ﵁.) (^٥)
واستدلوا بقول الصحابي.
عن الشعبي عن علي وابن مسعود وابن عباس ﵄ قالوا: «الفيء الجماع. وقال ابن مسعود: فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع، فإن فيئه أن يفيء بقلبه ولسانه.» (^٦)

(^١) [سورة البقرة: ٢٢٦] ..
(^٢) الفيئة: هو: الرجوع عن الشيء الذي يكون قد لابسه الإنسان وباشره ومراده هنا: الرجوع إلى جماعها أو ما يقوم مقامه. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص: ٤١٧)
(^٣) «المغني» (١١/ ٤٢)
(^٤) «الإنصاف» (٢٣/ ١٩٨)
(^٥) «كشاف القناع» (١٢/ ٤٥٧)
(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤/ ١٣٢) رقم (١٨٦٠٩). من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي .... يزيد بن هارون = قال ابن حجر ﵀ في «التقريب» (ثقة متقن عابد) (ص ٦٠٦)، محمد بن سالم الهمداني = قال ابن حجر ﵀ في «التقريب» (ضعيف) (ص ٤٧٩)، الشعبي عامر بن شراحيل = تقدم أنه ثقة وكان يرسل.

1 / 114