106

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Nau'ikan

استدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي:
عن خِلَاسٍ «أن رجلًا طلق امرأته وأشهد على طلاقها، وراجعها وأشهد على رجعتها، واستكتم الشاهدين حتى انقضت عدتها، فرفع إلى علي ففرق بينهما ولم يجعل له عليها رجعة، وعزَّر الشاهدين.» (^١)
وجه الدلالة: فعل الصحابي علي ﵁ في أنه فرق بين الزوجين وأبطل الرجعة التي كُتمت شهادتها وعزَّر الشاهدين ولو كان كتمان الشهود للرجعة جائز لما فعل ذلك ﵁.
الرواية الثانية: عدم البطلان للرجعة إذا كتما الشاهدين.
* قال القاضي أبو يعلى ﵀: (نقل أبو طالب إذا طلق زوجته وراجعها واستكتم الشهودحتى انقضت العدة فرق بينهما ولا رجعة له عليها فقد نص على إبطال الرجعة وقال في النكاح إذا تواصوا بكتمانه: يصح فالمسألة على روايتين في الرجعة والنكاح جميعًا.) (^٢)
* وقال الزركشي ﵀: (وهل يبطل الرجعة التواصي بالكتمان؟ نص في رواية أبي طالب على البطلان وخرج عدمه من نصه على عدم البطلان بذلك في النكاح.) (^٣)
واستدلوا بالسنة والمعقول.

(^١) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والاثار» (١١/ ٩٧) رقم (١٤٨٩٧) من طريق أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيما بلغه، عن حماد، عن قتادة عن خلاس ....، وابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٤)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٦/ ٣٢٦) رقم (١١٠٣٨) لم يذكر خلاسًا، أبو سعيد بن أبي عمرو= تقدم أنه ثقة، أبو العباس الأصم = تقدم أنه ثقة. الربيع بن سليمان = تقدم أنه ثقة. الشافعي = تقدم أنه ثقة، حماد بن سلمة= قال ابن حجر ﵀ في «التقريب» (ثقه عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بأخرة (ص: ١٧٨) قتادة بن دعامة= تقدم أنه ثقة. خِلَاسٍ بن عمرو= قال ابن حجر ﵀ في «التقريب» (ثقة وكان يرسل) (ص: ١٩٧).
(^٢) «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» للقاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين (٢/ ١٦٩)
(^٣) «شرح الزركشي» (٣/ ٣٩٢)

1 / 110