The Jurisprudence of Breastfeeding
النوازل في الرضاع
Nau'ikan
ويندرج تحته من الفروع ما يأتي:
١ - إذا لم يتجاوز اللبن الفم؛ لم ينشر الحرمة، وهذا باتفاق المسلمين. (^١)
٢ - التغذية بلبن المرضعة يحرم؛ سواء كان بشرب، أم أكل؛ بأي صفة كان، حتى الوجور، والسعوط، والثرد، والطبخ. (^٢)
٣ - حصول اللبن في العين؛ لا ينشر الحرمة؛ لأنه لا يفتق شيئًا من الأمعاء. (^٣)
٤ - إذا مص الرضيع من الثدي مصة أو مصتين؛ لم يحرما شيئًا؛ لأنهما قليل، لا يؤثران في فتق الأمعاء، ونشوز العظام؛ في الغالب. (^٤)
٥ - إذا وصل اللبن إلى جوف الرضيع عن طريق الحلق صبًّا فيه؛ ثبتت الحرمة؛ لما يقع في ذلك من الاغتذاء، وفتق الأمعاء. (^٥)
٦ - إذا رضع من له ستة أشهر من ثدي؛ ثبت به الحرمة؛ لأن أمعاءه في هذا السن - سن النماء والزيادة - تنفتق بالحليب الذي هو غذاء جسم الصغير، وعليه ينمى لحمه وعظمه. (^٦)
٧ - إذا شرب كبير السن من حليب آدمية؛ لم يؤثر الرضاع في نشر الحرمة؛ لأن أمعاءه ليست مما ينفتق بالحليب. (^٧)
(^١) ينظر: ابن قاسم: المصدر السابق، (٣٤/ ٤٥). (^٢) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري (١١/ ٣٨٦). (^٣) ينظر: ابن قاسم: المصدر السابق، (٣٤/ ٤٥). (^٤) ينظر: القاضي عياض: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٦٣٥). الرافعي: شرح مسند الشافعي (٤/ ٥٥). (^٥) ينظر: القاضي عياض: المصدر السابق، (٤/ ٦٤١). (^٦) ينظر: مجد الدين ابن الأثير: الشافي في شرح مسند الشافعي (٥/ ١١٥). (^٧) ينظر: البيضاوي: المصدر السابق، (٢/ ٣٥٥).
1 / 56