228

The Jurisprudence of Breastfeeding

النوازل في الرضاع

Nau'ikan

ومن جعل التحريم لكلٍّ من الغالب والمغلوب من ألبان الآدميات المختلطة - وهم الجمهور -، وحسب لكل زوجة رضعتين اعتبارًا بوصول اللبن؛ أثبت للزوج أربع رضعات، وإن حسب لكل واحدة رضعة اعتبارًا بالحلب؛ ثبت للزوج رضعتان، ولكل من الحسابين وجه مصرَّحٌ به عند الشافعية (^١)، والحساب الأول هو مفهوم تصريح الحنابلة (^٢)، وابن حزم (^٣)، وهذه المسألة لا ترد على أصل أبي حنيفة (^٤)، ومالك (^٥)، وغيرهما (^٦)؛ ممن يكون عنده قليل الرضاع ككثيره في التحريم.
٢ - إذا حلب خمس نسوة في إناء، وأوجره الصبي دفعة واحدة؛ جرعةً بعد أخرى متتابعةً.
فمن جعل التحريم لأكثر الحليبين المخلوطين دون أقلهما - وهو قول للحنفية والشافعية، ومذهب المالكية -؛ اعتبره رضعةً واحدة من أكثرهن حليبًا في الإناء؛ فيما يقتضيه التخريج، وهو ظاهر قول الخرقي من الحنابلة (^٧).
ومن جعل التحريم لكلٍّ من الغالب والمغلوب من ألبان الآدميات المختلطة - وهم الجمهور -؛ قال: يحسب من كل واحدة رضعة، وهو ما صرح به الشافعية (^٨)، والحنابلة في وجه عندهم (^٩).

(^١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٣ - ١٤).
(^٢) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).
(^٣) ينظر: ابن حزم، المصدر السابق، (١٠/ ٣).
(^٤) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٥٥). ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٩). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٧٥).
(^٥) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٤).
(^٦) ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٤). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١).
(^٧) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٧)؛ اعتبارًا بشربه له؛ إذ كان المعتبر في الرضعة العرف، وهم لا يعدون هذا رضعات، فأشبه ما لو أكل الطعام لقمة بعد لقمة؛ فإنه لا يعد أكلات.
(^٨) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٩).
(^٩) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٦). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٧).

1 / 228