160

The Jurisprudence of Breastfeeding

النوازل في الرضاع

Nau'ikan

وقوله: ﴿فِإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ﴾ [سورة الطلاق: ٦]، وهو عام في جميع الأحوال. (^١)
٢ - إن أمه أحنى وأشفق، ولبنها أمرأ عليه من غيرها؛ فكانت أحق به من غيرها، كما لو طلبت الأجنبية رضاعه بأجر مثلها. (^٢)
٣ - إن في رضاع غيرها تفويتًا لحق الأم من الحضانة، وإضرارًا بالولد، ولا يجوز تفويت حق الحضانة الواجب، والإضرارُ بالولد لغرض إسقاط حق أوجبه الله تعالى على الأب. (^٣)
٤ - إن أم الرضيع المتزوجة من أجنبي عنه يثبت حقها إذا طلب إرضاع ولدها بإذن زوجها؛ لأن الأم إنما منعت من الإرضاع لحق الزوج، فإذا أذن فيه؛ زال المانع. (^٤)
٥ - إنهما إذا تساوتا في الأجر؛ تكون الأم أحق، كما لو طلبت كل واحدة منهما أجر مثلها. (^٥)
رابعًا: الاستدلال على لزوم زيادة النفقة على الأب لمن أرضعت ولدها وهي في حبال أبيه فاحتاجت لزيادة نفقة:
١ - إن عليه كفايتها بحق الزوجية ورضاع ولده (^٦)؛ لقول الله تعالى: ﴿وَعَلَى المَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوْفِ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٣]؛ فإذا زادت حاجتها؛ زاد مقدار كفايتها. (^٧)

(^١) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٤٣٢). البهوتي: المصدر السابق، (٣/ ٢٤٣)، كشاف القناع (١٣/ ١٦٦).
(^٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٤٣٢). البهوتي: شرح منهى الإرادات (٣/ ٢٤٣)، كشاف القناع (١٣/ ١٦٦).
(^٣) ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٤٣٢).
(^٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٤٣٣).
(^٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٤٣٣).
(^٦) ينظر: البهوتي: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤٣)، كشاف القناع (١٣/ ١٦٦).
(^٧) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٤٣٣).

1 / 160