The Jurisprudence of Breastfeeding
النوازل في الرضاع
Nau'ikan
- الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
١ - إنه ليس بلبن على الحقيقة؛ لأن اللبن إنما يتصور ممن تتصور منه الولادة. (^١)
ونوقش بما يأتي: أ- إن ذلك محمول على الغالب. (^٢)
٢ - إن الله تعالى ذكر رضاع الوالدات، والوالدات إناث، والوالدون غير الوالدات، وذكر الوالد بأن عليه مؤنة الرضاع، فقال سبحانه: ﴿وَعَلَى المَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوْفِ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٣]؛ فلم يجز أن يكون حكم الآباء حكم الأمهات، ولا حكم الأمهات حكم الآباء؛ وقد فرق الله ﷿ بين أحكامهم. (^٣)
٣ - قول الحق تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [سورة النساء: ٢٣]. (^٤)
٤ - إن تحريم الأخوّة فرع على تحريم الأمومة، ولا يثبت تحريم الأمومة بهذا الرضاع، فالأخوّة أولى. (^٥)
٥ - إنه لم يخلق لغذاء المولود الآدمي، أشبه العظام. (^٦)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
١ - إن الحرمة إذا وقعت باللبن عن وطئه، فبِلَبنه أولى. (^٧)
(^١) الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٦).
(^٢) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٠).
(^٣) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٩ - ١٠٠).
(^٤) الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٦).
(^٥) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٢).
(^٦) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٢).
(^٧) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٠).
1 / 126