النظام القضائي في الفقه الإسلامي

Mohamed Raafat Othman d. 1438 AH
72

النظام القضائي في الفقه الإسلامي

النظام القضائي في الفقه الإسلامي

Mai Buga Littafi

دار البيان

Lambar Fassara

الثانية ١٤١٥هـ١٩٩٤م

Nau'ikan

الفصل الأول: شروط الصلاحية للقضاء وعزل القاضي وانعزاله المبحث الأول: شروط الصلاحية للقضاء الشرط الأول: الإسلام ... الفصل الأول: شروط الصلاحية للقضاء، وعزل القاضي وانعزاله المبحث الأول: شروط الصلاحية للقضاء بين علماء المسلمين أنه لا بد من توافر شروط في الشخص حتى يصح توليته القضاء، وبينوا أنه لا يجوز لرئيس الدولة، أو من له حق تولية القضاة أن يولي شخصا هذا المنصب الخطير إلا إذا تحققت فيه هذه الشروط، ويجب عليه أن يجتهد في ذلك لنفسه وللمسلمين، ولا يحابي أحدا، ولا يقصد بالتولية إلا وجه الله ﵎. وكان الحادي للعلماء إلى اشتراط هذه الشروط هو الاحتياط بقدر الإمكان أن تكون الأحكام الصادرة في القضايا أحكاما شرعية صادرة عن ذي أهلية صالحة لإصدار هذه الأحكام. وسنبين هذه الشروط بمشيئة الله تعالى، موضحين الخلاف إن وجدناه في شيء منها، وإليك بيانها. الشرط الأول: الإسلام يشترط في القاضي أن يكون مسلما، فلا يجوز أن يتولى القضاء غير المسلم، وهذا في القضاء بين المسلمين؛ لأن الكافر ليس له أهلية الولاية على المسلم، لقول الله ﷾: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ ١، والقضاء ولاية عامة، والولاية من أعظم السبل، فهذه الآية مع أنها خبر لفظا،

١ سورة النساء، الآية ١٤١.

1 / 76