The Golden Threads from Al-Bazi's Commentaries on Sahih al-Bukhari

Ibn Baz d. 1420 AH
115

The Golden Threads from Al-Bazi's Commentaries on Sahih al-Bukhari

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Mai Buga Littafi

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

٣٥٠ - عن عائشة أم المؤمنين قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأُقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر (١). ٢ - باب وجوب الصلاة في الثياب ويُذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي ﷺ قال: «يزره ولو بشوكه» في إسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يُجامع فيه ما لم ير أذى (٢)، وأمر النبي ﷺ أن لا يطوف بالبيت عريان. قال الحافظ: ... (يزره) بضم الزاي وتشديد الراء أي يشد إزاره ويجمع بين طرفيه (٣). ٣ - باب عقد الإزار على القفا في الصلاة ٣٥٢ - عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل تُصلي في إزار (٤) واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأيُنا كان له ثوبان على عهد النبي ﷺ؟

(١) هل يدل على وجوب القصر؟ لا، لأن عثمان أتم وأقره الصحابة. (٢) بول أومذي، فإذا كان نظيفًا صلى فيه. (٣) كلام الشارح وهم لأن لفظ الحديث المتقدم القميص وليس الإزار. (٤) وهذا يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد وإن كان عاتقاه مكشوفين عند العجز، وأما مع الوجود فيجب لحديث «لا يصلي أحدكم في ...» والجمهور على الجواز.

1 / 113