The Fundamentals of the Science of the Principles

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
84

The Fundamentals of the Science of the Principles

الأصول من علم الأصول

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Nau'ikan

فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. ٢ - والخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزًا حقيقيًّا، أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. فتوى المقلِّد: قال الله تعالى: ﴿فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: من الآية ٤٣] وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلِّد ليس معدودًا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد، ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة، وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل (١). انتهى كلامه.

(١) «إعلام الموقعين» «١/ ٧».

1 / 89