The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
Mai Buga Littafi
(بدون ناشر)
Lambar Fassara
الثالثة
Shekarar Bugawa
١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)
Nau'ikan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= الرابع: شريك، عن سماك.
أخرجه أحمد (١/ ٣٣٧) قال: ثنا حجاج، أن شريكًا حدثه، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أجنب النبي ﷺ وميمونة، فاغتسلت ميمونة في جفنة، وفضلت فضلة، فأراد النبي ﷺ أن يغتسل منها، فقالت: يا رسول الله إني قد اغتسلت منه، فقال -يعني النبي ﷺ -إن الماء ليست عليه جنابة، أو قال: إن الماء لا ينجس.
وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٦٢٥)، ومن طريقه أخرجه أحمد (٦/ ٣٣٠)، والدارقطني (١/ ٥٣).
وأخرجه أحمد (٣/ ٣٣٠) من طريق هاشم بن القاسم، وأبو يعلى (٧٠٩٨) من طريق إسحاق بن منصور السلولي.
والطبراني في المعجم الكبير (٢٤/ ١٨) من طريق عصمة بن سليمان الخزاز، كلهم رووه عن شريك به.
ورواه الطبراني أيضًا (٢٣/ ٤٢٥) من ثلاثة طرق، عن شريك به.
واختلف على شريك، فرواه عنه من سبق من مسند ابن عباس، ورواه ابن الجعد في مسنده (٢٣٣٣) قال: أنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: أجنبت أنا ورسول الله ﷺ، فاغتسلت من جفنة، وفضلت فيها فضلة، فجاء النبي ﷺ ليغتسل منها، قلت: قد اغتسلت منها، فاغتسل، وقال: إن الماء ليس عليه جنابة. فجعله من مسند ميمونة. وهذا من قبل شريك؛ لأنه سيء الحفظ.
جاء في العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٣): سألت أبا زرعة عن حديث رواه سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن بعض أزواج النبي ﷺ اغتسلت من جنابة، فجاء النبي ﷺ، فقالت له، فتوضأ بفضلها، وقال: إن الماء لا ينجسه شيء.
ورواه شريك عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة، فقال: الصحيح عن ابن عباس، عن النبي ﷺ بلا ميمونة. اهـ
قال الدارقطني: اختلف في هذا الحديث على سماك، ولم يقل فيه: عن ميمونة غير شريك.
الخامس: يزيد بن عطاء، عن سماك.
أخرجه الدارمي (٧٣٥) قال: أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا يزيد بن عطاء، عن سماك به، إلا أنه قال: إنه ليس على الماء جنابة، بدلًا من قوله: إن الماء لا ينجسه شيء. اهـ
السادس: حصين، عن عكرمة.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٣٢) قال: حدثنا هشيم، عن حصين، عن عكرمة قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، فهنا أوقفه حصين، على عكرمة، لكن إسناده ضعيف، لأن هشيمًا قد عنعن، وهو مدلس. =
1 / 54