The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
Mai Buga Littafi
(بدون ناشر)
Lambar Fassara
الثالثة
Shekarar Bugawa
١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3
Dubyan Al-Dubyan d. Unknownموسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
Mai Buga Littafi
(بدون ناشر)
Lambar Fassara
الثالثة
Shekarar Bugawa
١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)
Nau'ikan
(^١) انظر الأشباه والنظائر (ص: ٩٦)، وجاء في تبيين الحقائق (١/ ٢٠): «عن أبي يوسف: ماء الصابون إذا كان ثخينًا قد غلب على الماء لا يتوضأ به، وإن كان رقيقًا يجوز، وكذا ماء الأشنان». وجاء في مجمع الأنهر في بيان حد الغلبة (١/ ٢٨): «أو بغلبة غيره: بأن يكون أجزاء المخالط أزيد من أجزاء الماء، وهو قول أبي يوسف في الصحيح؛ لأنه غلبه حقيقة لرجوعها إلى الذات بخلاف الغلبة باللون فإنها راجعة إلى الوصف ومحمد اعتبر الغلبة باللون». وجاء في البحر الرائق (١/ ٧٢): «في الهداية: والغلبة بالأجزاء لا بتغير اللون، هو الصحيح وقد حكي خلاف بين أبي يوسف ومحمد، ففي المجمع والخانية وغيرهما أن أبا يوسف يعتبر الغلبة بالأجزاء، ومحمد باللون، وفي المحيط عكسه، والأصح من الخلاف الأول كما صرحوا به».
1 / 27